-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة»
-
باب قول النبي: «من ترك مالًا فلأهله»
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ (باب: مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ) ولفظ الولد أعمُّ من الذَّكر والأنثى، ويُطلق على الولد / للصُّلب، وعلى ولد الولد وإن سفُل.
قال ابن عبد البرِّ: أصل ما بنى عليه مالكٌ والشَّافعي وأهل الحجاز، ومن وافقهم في الفرائضِ قول زيد بن ثابتٍ، وأصل ما بنى عليه أهل العراق ومن وافقهم فيها قول عليِّ بن أبي طالب، وكلٌّ من الفريقين لا يُخالف صاحبه إلَّا في اليسير النَّادر.
(وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ) أي: ابن الضَّحاك الأنصاري النَّجاري المدني، كاتب وحي النَّبي صلعم ، وكان من فضلاء الصَّحابة ومن أصحاب الفتوى، مات بالمدينة سنة خمس وأربعين ☺ (إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِنْتًا فَلَهَا النِّصْفُ) ممَّا ترك أو تركت (وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ) الثَّلاث فأكثر أو البنتين (الثُّلُثَانِ) ثمَّ إنَّ كون النِّصف للبنت الواحدة، وكذا كون الثُّلثين للبنتين فأكثر قول الجماعة إلَّا من يقول بالرَّد، وابن عبَّاس ☻ كان يجعل للبنتين النِّصف.
(وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ) أي: البنات أو البنتين (ذَكَرٌ) أي: أخٌ ذكر من أبيهنَّ (بُدِئَ) على البناء للمفعول (بِمَنْ شَرِكَهُمْ) بفتح المعجمة وكسر الراء مخففة؛ أي: بمن شرك البنات والذَّكر، فغلب التَّذكير على التَّأنيث؛ يعني: إن كان مع البنات أخٌ لهنَّ، وكان معهم غيرهم ممَّن له فرض مسمَّى كالأم مثلًا كما لو مات عن بناتٍ وابن وأم يبدأ بالأم.
(فَيُعْطَى) وفي رواية غير أبي ذرٍّ: <فيؤتى> (فَرِيضَتَهُ) أي: فريضتها مثلًا (فَمَا بَقِيَ) بعد فرض الأمِّ مثلًا (فَلِلذَّكَرِ) أي: يقسم بين الابن والبنات للذَّكر (مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ).
وقال ابن بطَّال: قوله: «وإن كان معهنَّ ذكرٌ» يريد إن كان مع البنات أخٌ من أبيهنَّ، وكان معهم غيرهم ممَّن له فرضٌ مسمَّى كالأب مثلًا، قال: ولذلك قال: «شركهم» ولم يقل شركهنَّ، فيُعطى الأب مثلًا فرضه، ويُقْسم ما بقي من الابن والبنات للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين.
قال: وهذا تأويل حديث الباب، وهو قوله: ((ألحقوا الفرائض بأهلها)).
وهذا التَّعليق وصله سعيد بن منصور عن عبد الرَّحمن بن أبي الزِّناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابتٍ عن أبيه ☺، فذكر مثله سواء إلَّا أنَّه قال بعد قوله: ((وإن كان معهنَّ ذكرٌ فلا فريضة لأحدٍ منهنَّ، ويُبدأ بمن شركهنَّ فيُعطى فريضته فما بقي بعد ذلك، فللذَّكر مثل حظِّ الأنثيين)).