نجاح القاري لصحيح البخاري

باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن

          ░7▒ (باب: مِيرَاثِ ابْنِ الاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ) أي: إذا لم يكن للميِّت ابنٌ لصلبه (وَقَالَ زَيْدٌ) هو: ابن ثابتٍ الأنصاري ☺، وسقطت الواو في رواية أبي ذرٍّ (وَلَدُ الأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ) أي: بمنزلة الولد للصلب (إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ) أي: بينهم وبين الميت (وَلَدٌ ذَكَرٌ) كذا في رواية أبي ذرٍّ عن الكُشميهني، وليس في رواية الأكثرين لفظ: <ذكر>، واحترز به عن الأنثى (ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ) أي: ذكر ولد الأبناء كذكر الأبناء.
          (وَأُنْثَاهُمْ) أي: أنثى ولد الأبناء (كَأُنْثَاهُمْ) أي: كأنثى الأبناء (يَرِثُونَ) أي: أولاد الأبناء (كَمَا يَرِثُونَ) أي: الأبناء (وَيَحْجُبُونَ) أي: من دونهم في الطَّبقة / (كَمَا يَحْجُبُونَ) أي: الأبناء من دونهم (وَلاَ يَرِثُ وَلَدُ الاِبْنِ مَعَ الاِبْنِ) تأكيدٌ لما تقدَّم، فإن حجب ولد الابن مع الابن مفهوم من قوله: ((إذا لم يكن دونهم إلخ)).
          قال ابن بطَّال: قال أكثر الفقهاء فيمن خلَّفت زوجًا، وأمًّا وبنتًا وابن ابنٍ وبنت ابنٍ: للزَّوج الرُّبع، وللأمِّ السُّدس، وللبنت النِّصف، وما بقي بين ولدي الابن للذَّكر مثل حظِّ الأُنثيين، فإن كانت البنت أسفل من الابن، فالباقي له دونها، وقيل: الباقي له مطلقًا لقوله: ((فلأولى رجلٍ ذكرٍ)).
          وتمسَّك زيد بن ثابتٍ والجمهور بقوله تعالى: {فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11] وقد أجمعوا أنَّ بني البنين ذكورًا وإناثًا كالبنين عند فقد البنين إذا استووا في التَّعدد، فعلى هذا تُخصُّ هذه الصُّورة من عموم، «فلأولى رجلٍ ذكر».
          وقد وصل هذا الأثر سعيد بن منصورٍ، عن عبد الرَّحمن بن أبي الزِّناد عن أبيه، عن خارجة بن زيدٍ عن أبيه، وأخرجه أيضًا يزيد بن هارون، عن محمَّد بن سالمٍ، عن الشَّعبي، عنه.