-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة»
-
باب قول النبي: «من ترك مالًا فلأهله»
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░9▒ (باب: مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الأَبِ وَالإِخْوَةِ) المراد بالجدِّ هنا من يكون من قبل الأب، وبالإخوة الأشقاء، ومن الأب، وقد انعقدَ الإجماع على أنَّ الجدَّ لا يرث مع وجود الأب (وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق ☺ (وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ) ♥ (الْجَدُّ أَبٌ) أي: الجدُّ الصَّحيح أبٌ؛ أي: حكمه حكم الأب عند عدمه، وقيل: إنَّه منزلٌ منزلة الأب في الحرمة، ووجوه البرِّ والمعروف.
والجدُّ الصَّحيح هو: الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أم، وقد أطلق على الجدِّ أبًا في قوله ╡: {كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ} [الأعراف:27]، والمخرج من الجنَّة: آدم جدُّنا الأعلى، فإذا أطلق على الجدِّ الأعلى أبٌ، فإطلاقه على أب الأب بطريق الأولى، فإذا كان أبًا فله أحوالٌ ثلاث: الفرض المطلق، والفرض والتَّعصيب، والتَّعصيب المحض، فهو كالأب في جميع أحواله إلَّا في أربع مسائل، فإنَّه لا يقوم مقام الأب فيها؛
الأولى: أنَّ بني الأعيان والعلات كلُّهم يسقطون بالأب بالإجماع، ولا يسقطون بالجدِّ إلَّا عند أبي حنيفة.
الثَّانية: أنَّ الأمَّ مع أحد الزَّوجين والأب تأخذ ثلث ما يبقى، ومع الجدِّ تأخذ ثلث الجميع إلَّا عند أبي يوسف، فإنَّ عنده الجدُّ كالأب فيه.
الثَّالثة: أنَّ أمَّ الأب وإن علتْ تسقطُ بالأب، ولا تسقط بالجدِّ وإن علت.
الرَّابعة: أنَّ المعتق إذا ترك أبا المعتق وابنه، فسدسُ الولاء للأب، والباقي للابن عند أبي يوسف، وعندهما: كله للابن، ولو ترك ابنَ المعتق وجده الولاء كله للابن بالاتِّفاق، وهذا هو شرح كلام هؤلاء الصَّحابة ♥ .
أمَّا قول أبي بكرٍ ☺ فوصله الدَّارمي بسندٍ على شرط مسلمٍ عن أبي سعيدٍ الخدريِّ ☺: أنَّ أبا بكرٍ الصِّديق ☺ جعل الجدَّ أبًا. وبسندٍ صحيحٍ إلى أبي موسى أنَّ أبا بكرٍ مثله، وبسندٍ صحيحٍ أيضًا إلى عثمان بن عفَّان ☺: / أنَّ أبا بكرٍ ☺ يجعل الجد أبًا، وفي لفظ له: أنَّه جعل الجدَّ أبًا إذا لم يكن دونه أب.
وبسندٍ صحيحٍ عن ابن عبَّاس ☻ : أنَّ أبا بكرٍ ☺ كان يجعل الجد أبًا، وكذا مضى في «المناقب» [خ¦3658] موصولًا عن ابن الزُّبير أنَّ أبا بكرٍ ☺ أنزله أبًا.
وأمَّا قول ابن عبَّاس ☻ ، فأخرجه محمَّد بن نصرٍ المروزيُّ في كتاب «الفرائض» من طريق عَمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عبَّاس قال: الجدُّ أب.
وأخرج الدَّارمي عن طاوس بسندٍ صحيحٍ: أنَّه جعل الجد أبًا، وأخرج يزيد بن هارون من طريق ليث عن طاوس: أنَّ عثمان وابن عبَّاس ♥ كانا يجعلان الجد أبًا.
وأمَّا قول ابن الزُّبير ☻ فقد مضى في «المناقب» موصولًا من طريق ابن أبي مُليكة قال: كتب أهل الكوفة إلى ابن الزُّبير في الجدِّ، فقال: إنَّ أبا بكرٍ أنزله أبًا [خ¦3658].
وفيه دلالةٌ على أنَّه أفتاهم بمثل قول أبي بكرٍ ☺، وأخرج يزيد بن هارون من طريق سعيد بن جبير قال: كنت كاتبًا لعبيد الله بن عتبة فأتاه كتاب ابن الزُّبير أنَّ أبا بكرٍ ☺ جعل الجد أبًا.
(وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ☻ ({يَا بَنِي آدَمَ} {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ}) أشار به إلى احتجاجه بأنَّ الجدَّ أبٌ بقوله تعالى: {يَا بَنِي آَدَمَ} [الأعراف:31] وبقوله تعالى: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آَبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} [يوسف:38]، فإنَّه أطلق على هؤلاء أبًا مع أنَّهم أجداد.
أمَّا احتجاجه بقوله تعالى: {يَا بَنِي آَدَمَ} فوصله محمَّد بن نصرٍ من طريق عبد الرَّحمن بن معقل قال: جاء رجلٌ إلى ابن عبَّاس ☻ فقال: كيف تقول في الجدِّ؟ فقال: أيُّ أبٍ لك أكبر فسكت، وكأنَّه عيي عن جوابه، فقلت أنا: آدم، فقال: ألا تسمع إلى قوله تعالى: {يَا بَنِي آَدَمَ}.
وأخرجه الدَّارمي من هذا الوجه. وأمَّا احتجاجه بقوله تعالى: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آَبَائِي} الآية؛ فوصله سعيد بن منصورٍ من طريق عطاء عن ابن عبَّاس ☻ قال: الجدُّ أبٌ، وقرأ: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آَبَائِي} الآية.
فإطلاق الأب على أب الأب أولى، واحتجَّ / بعضُ من قال بذلك بقوله صلعم : ((أنا ابن عبد المطَّلب)) وإنَّما هو ابن ابنه.
(وَلَمْ يُذْكَرْ) على البناء للمفعول، وهو الَّذي في اليونينية، وقيل: على البناء للفاعل (أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ) ☺ فيما قاله: إنَّ الجدَّ حكمه حكم الأب (فِي زَمَانِهِ، وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صلعم مُتَوَافِرُونَ) الواو فيه للحال؛ أي: فيهم كثرة وعددٌ، وهو إجماعٌ سكوتيٌّ كأنَّه يريد بذلك تقوية القول المذكور، فإنَّ الإجماع السُّكوتي حجَّة، وهو حاصلٌ في هذا.
وممَّن جاء عنه التَّصريح بأنَّ الجدَّ يرثُ ما كان يرث الأب عند عدم الأب غير من سمَّاه المصنف معاذ وأبو الدَّرداء وأبو موسى وأبيُّ بن كعبٍ وعائشة وأبو هريرة ♥ ، ونُقل ذلك أيضًا عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود على اختلافٍ عنهم ♥ ، كما سيأتي.
ومن التَّابعين: عطاء وطاوس وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو الشَّعثاء وشُريح والشَّعبي، ومن فقهاء الأمصار: عثمان البَتِّيٌ وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه وداود وأبو ثور والمزني وابن سريج، وذهب عمر وعلي وزيد بن ثابتٍ وابن مسعودٍ ♥ إلى توريث الإخوة مع الجدِّ، لكن اختلفوا في كيفيَّة ذلك، وموضعه كتب الفرائض.
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ☻ (يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتِي وَلاَ أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي؟) أراد به الإنكار؛ أي: لم لا يرث الجدُّ فهو ردٌّ على من حجب الجدَّ بالإخوة، أو معناه: فلم لا يرث الجد وحده دون الإخوة، كما في العكس، فهو ردٌّ على من قال بالشركة بينهما، وقال ابنُ عبد البرِّ: وجه قياس ابن عبَّاس أنَّ ابنَ الابن لما كان كالابن عند عدم الابن كان أبو الأب عند عدم الأب كالأب، وهذا التَّعليق وصلَه سعيد بن منصورٍ من طريق عطاء عنه.
(وَيُذْكَرُ) على البناء للمفعول بصيغة التَّمريض (عَنْ عُمَرَ) أي: ابن الخطَّاب ☺ (وَعَلِيٍّ) أي: ابن أبي طالبٍ ☺ (وَابْنِ مَسْعُودٍ) ☺ (وَزَيْدٍ) أي: ابن ثابتٍ ☺، وسقط ذكر ((زيد)) من «شرح ابن بطَّال»، فلعلَّه من النُّسخة.
(أَقَاوِيلُ) بالرفع / على أنَّه نائبٌ عن الفاعل (مُخْتَلِفَةٌ) فكان عمر ☺ يُقاسم الجدَّ مع الأخ والأخوين، فإذا زادوا أعطاه الثُّلث، وكان يُعطيه مع الولد السُّدس، رواه الدَّارمي من طريق عيسى الحنَّاط عن الشَّعبي، وأخرج البيهقيُّ بسندٍ صحيحٍ، عن يونس بن يزيد، عن الزُّهري: حدَّثني سعيد بن المسيَّب، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وقبيصة بن ذؤيب: أنَّ عمر ☺ قضى أنَّ الجدَّ يُقاسم الإخوة للأب والأمِّ والإخوة لأبٍ ما كانت المقاسمة خيرًا له من الثُّلث، فإن كثرت الإخوة أعطى الجدَّ الثُّلث.
وأخرج يزيد بن هارون في كتاب «الفرائض» عن هشام بن حسَّان عن محمَّد بن سيرين عن عبيدة بن عَمرو قال: إنِّي لأحفظ عن عمر في الجدِّ مائة قضيَّة مختلفة، لكن استبعدَ بعضُهم هذا عن عمر ☺، وتأوَّل البزَّار صاحب «المسند»: قوله: قضيَّة مختلفةٌ على اختلاف أحوال من يرث مع الجدِّ كأن يكون أخ واحد أو أكثر، أو أختٌ واحدةٌ أو أكثر، ويدفع هذا التَّأويل: ما تقدَّم من قول عبيدة بن عمرو: إنِّي لأحفظ عن عمر في الجدِّ مائة قضيَّة مختلفة؛ أي: ينقض بعضها بعضًا.
وأمَّا عليٌّ ☺ فأخرج ابن أبي شيبة ومحمَّد بن نصرٍ بسندٍ صحيحٍ عن الشَّعبي كتب ابن عبَّاس ☻ إلى عليٍّ ☺ يسأله عن ستَّة إخوةٍ وجدٍّ، فكتب إليه أن اجعله كأحدهم، وامح كتابي.
وأخرج الدَّارمي بسندٍ قويٍّ عن الشَّعبي قال: كتب ابن عبَّاس ☻ إلى عليٍّ ☺ وابن عبَّاس بالبصرة: إني أُتيت بجدٍّ وستَّة إخوةٍ، فكتب إليه عليٌّ ☺ أن أعط الجدَّ سُبُعًا، ولا تعطه أحدًا بعده. وبسندٍ صحيحٍ إلى عبد الله بن سلمة: أنَّ عليًّا كان يشرك الجدَّ مع الإخوة إلى السُّدس.
وأخرج ابن أبي شيبة من وجهٍ آخر عن الشَّعبي عن عليٍّ ☺ أنَّه أفتى في جدٍّ وستَّة إخوةٍ فأعطى الجدَّ السُّدس، وروى الحسن البصريُّ أنَّ عليًّا ☺: كان يشرك الجدَّ مع الإخوة إلى السُّدس.
وأخرج الطَّحاوي من طريق إسماعيل بن أبي خالدٍ / عن الشَّعبي قال: حُدِّثت أنَّ عليًّا ☺ كان يُنزلُ بني الإخوة مع الجدِّ منزلة آبائهم، ولم يكن أحدٌ من الصَّحابة يفعله غيره، ومن طريق السَّري بن يحيى عن الشَّعبي عن عليٍّ كقول الجماعة.
وأمَّا عبد الله بن مسعودٍ ☺ فأخرج الدَّارمي بسندٍ صحيحٍ إلى أبي إسحاقٍ السَّبيعي قال: دخلت على شُريح وعنده عامر _يعني: الشَّعبي_ وعبد الرَّحمن بن عبد الله _يعني: ابن مسعود_ في فريضة امرأةٍ منَّا تُسمَّى العالية تركت زوجها وأمَّها وأخاها لأبيها وجدَّها، فذكر قصَّة فيها: أنَّ ابن مسعودٍ ☺ جعل للزَّوج ثلاثة أسهمٍ النِّصف، وللأمِّ ثلث ما بقي، وهو السُّدس من رأس المال، وللأخ سهمٌ، وللجدِّ سهمٌ.
وفي كتاب «الفرائض» لسفيان الثَّوري من طريق النَّخعي قال: كان عمر وابن مسعودٍ ☻ يكرهان أن يُفضِّلا أبًا على جدٍّ، وأخرج سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة بسندٍ واحدٍ صحيحٍ إلى عبيد بن نضلة قال: وكان عمر وابن مسعودٍ ☻ يقاسمان الجدَّ مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون [السدس خيراً له من مقاسمة الإخوة، وأخرجه محمد بن نصر مثله سواءً، وزاد ثم إن عمر كتب إلى عبد الله ما أدرنا إلا قد أجحفنا بالجد، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون] (1) الثُّلث خيرا له من مقاسمتهم، فأخذَ بذلك عبد الله.
وأمَّا زيد بن ثابتٍ فأخرج عبد الرَّزاق من طريق إبراهيم قال: كان زيد بن ثابتٍ يُشْرك الجدَّ مع الإخوة إلى الثُّلث، فإذا بلغ الثُّلث أعطاه إيَّاه، وللإخوة ما بقي، ويُقاسم الأخ للأب، ثمَّ يردُّ على أخيه، ويُقاسم الإخوة من الأب مع الإخوة الأشقَّاء، ولا يورث الإخوة للأب شيئًا ولا يُعطي أخًا لأمٍّ شيئًا مع الجدِّ.
قال ابن عبد البرِّ: تفرَّد زيدٌ من بين الصَّحابة في معادلته الجدَّ بالإخوة لأبٍ مع الإخوة الأشقَّاء، وخالفه كثيرٌ من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض في ذلك؛ لأنَّ الإخوة من الأب لا يرثون مع الأشقَّاء، فلا معنى لإدخالهم معهم؛ لأنَّه حيفٌ على الجدِّ في المقاسمة.
قال: وقد سأل ابن عبَّاس ☻ زيدًا عن ذلك فقال: إنَّما أقول في ذلك برأيي كما تقول أنت برأيك، انتهى.
[1] فتح ومصنف ابن أبي شيبته