-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة»
-
باب قول النبي: «من ترك مالًا فلأهله»
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ (باب: مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ) للأبوين أو لأبٍ (مَعَ الْبَنَاتِ) أي: مع اجتماع البنات (عَصَبَةً) بالنَّصب حال، وبالرَّفع خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي (1) عصبة.
قال ابن بطَّال: أجمعوا على أنَّ الأخوات عصبةٌ مع البنات، فيرثنَ ما فضل عن البنات، فمن لم يُخلِّف إلَّا بنتًا وأختًا، فللبنت النِّصف، وللأخت النِّصف الباقي على ما في حديث معاذٍ ☺، وإن خلَّف بنتين وأختًا فلهما الثُّلثان، وللأخت ما بقيَ، وإن خلَّف بنتًا / وأختًا، وبنت ابنٍ فللبنت النِّصف، ولبنت الابن السُّدس تكملة للثُّلثين، وللأخت ما بقيَ على ما في حديث ابن مسعودٍ ☺؛ لأنَّ البنات لا ترث أكثر من الثُّلثين.
ولم يُخالف في شيءٍ له من ذلك إلَّا ابن عبَّاس ☻ ؛ فإنَّه كان يقول: للبنت النِّصف، وما بقي للعصبة، وليس للأخت شيءٌ، وكذا للبنتين الثُّلثان، والبنت وبنت الابن كما مضى، والباقي للعصبة، فإذا لم يكن عصبة رُدَّ الفضل على البنت.
قال ابن بطَّال: ولم يوافق ابن عبَّاس على ذلك أحدٌ إلَّا أهل الظَّاهر، قال: وحجَّة الجماعة أنَّ عدم الولد في قوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} [النساء:176] إنَّما جُعِل شرطًا في فرضها الَّذي تقاسم به الورثة لا في توريثها مطلقًا، فإذا عُدِم الشَّرط سقط الفرض، ولم يمنع ذلك أن ترث لمعنى آخر كما شُرط في ميراث الأخ من أخته عند عدم الولد؛ لقوله تعالى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء:176].
وقد أجمعوا على أنَّه يرثها مع البنت، وهو كما جُعِل النِّصف في ميراث الزَّوج شرطًا إذا لم يكن له ولدٌ، ولم يمنع ذلك أن يأخذَ النِّصف مع البنت، فيأخذُ نصف النِّصف بالفرض، والنِّصف الآخر بالتَّعصيب إن كان ابن عمٍّ مثلًا، فكذلك الأخت، والله أعلم.
[1] في هامش الأصل: في نسخة: هن.