-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة»
-
باب قول النبي: «من ترك مالًا فلأهله»
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░16▒ (باب) حكم (ذَوِي الأَرْحَامِ) هل يرثون أم لا، ومن هم؟ وذوو الأرحام: جمع ذو رحم، وهو خلاف الأجنبيِّ، والأرحام: جمع الرَّحم، والرحم في الأصل منبت الولد، ووعاؤه في البطن، ثمَّ سُمِّيت القرابة والوصلة من جهة الولادة رحمًا، وفي الشَّريعة: عبارةٌ عن كلِّ قريبٍ ليس بذي سهمٍ ولا عصبةٍ.
وقال ابن الأثير: وذو الرَّحم هم الأقارب، ويقعُ على كلِّ من يجمعُ بينك وبينه نسبٌ، ويُطلق في الفرائضِ على الأقارب من جهة النِّساء، يُقال: ذو رحمٍ مَحْرمٍ، وهو من لا يحلُّ نكاحه كالأمِّ والبنت والأخت والعمَّة والخالة. انتهى.
واختلف هل يرثون أم لا؟ وبالأوَّل قال الكوفيُّون وأحمد محتجِّين بقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب:6]، وهم عشرة أصنافٍ: الخال، والخالة، والجدُّ للأمِّ، وولد البنت، وولد الأخت، وبنت الأخ، وبنت العمِّ، والعمَّة والعم للأمِّ، وابن الأخ للأمِّ، ومن أدلى بأحدٍ منهم فمن ورثهم. قال: أولاهم أولاد البنت، ثمَّ أولاد الأخت وبنات الأخ، ثمَّ العمُّ لأمٍّ والعمَّة والخال والخالة، وإذا استوى الاثنان قدِّم الأقرب إلى صاحب فرضٍ أو عصبةٍ على ما ذكر في علم الفرائض، وقالت طائفةٌ: إذا لم يكن للميِّت وارثٌ له فرضٌ مسمَّى فماله لموالي العتاقة الَّذين أعتقوه، فإن لم يكن له فماله لبيت مال المسلمين، ولا يرثُ من لا فرض له من ذوي الأرحام، روي هذا عن أبي بكرٍ وزيد بن ثابتٍ وابن عمر، ورواية عن عليٍّ ♥ ، وهو قول أهل المدينة والزُّهري وأبي الزِّناد وربيعة ومالك، وروي عن مكحولٍ والأوزاعي، وبه قال الشَّافعي.
وكان عمر بن الخطَّاب ☺، وكذا ابن مسعود وابن عبَّاس ومعاذ وأبو الدَّرداء يورثون ذوي الأرحام، ولا يُعطون لمولاه / مع الرَّحم شيئًا، وبتوريث ذوي الأرحام قال ابنُ أبي ليلى والنَّخعي وعطاء وجماعةٌ من التَّابعين، وهو قول الكوفيِّين وأحمد وإسحاق، وفي كيفيَّة توريثهم مذهبان:
أحدهما: وهو الأصحُّ مذهب أهل التَّنزيل، وهو أن ينزلَ كلٌّ منهم منزلة من يدلي به.
والثَّاني: مذهبُ أهل القرابة وهو تقديمُ الأقرب منهم إلى الميِّت، ففي بنت بنتٍ وبنت بنت ابن المال على الأوَّل بينهما أرباعٌ، وعلى الثَّاني لبنت البنت لقربها إلى الميِّت.