نجاح القاري لصحيح البخاري

باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره

          ░11▒ (باب: مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ) أي: الزَّوجة (وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ) أي: من الوارثين، فلا يسقط إرث واحدٍ منهما بحالٍ، بل يحطُّ الولد الزَّوج من النِّصف إلى الرُّبع، ويحطُّ المرأة من الرُّبع إلى الثُّمن.