-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة»
-
باب قول النبي: «من ترك مالًا فلأهله»
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
6723- (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاءٍ البلخي، قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو: ابنُ عيينة (عن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ) الهدير التَّيمي المدني الحافظ، قال: (سَمِعَ) وفي رواية أبي ذرٍّ عن الحمويي والمستملي: <قال سمعت> (جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ) الأنصاري ☻ (يَقُولُ: مَرِضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلعم وَأَبُو بَكْرٍ) ☺ (وَهُمَا مَاشِيَانِ) الواو فيه للحال (فَأَتَانِي) أي: رسول الله صلعم ، ويُروى: <فأتياني> (وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ) بتشديد الياء، وأُغمي: بضم الهمزة على البناء للمفعول (فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم فَصَبَّ عَلَيَّ) بتشديد الياء (وَضُوءَهُ) بفتح الواو؛ أي: ماء وضوئهِ (فَأَفَقْتُ) من إغمائي (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي، كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي، فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ) وفي رواية أبي ذرٍّ: <الميراث> بالإفراد، هكذا وقع في رواية قتيبة.
وقد تقدَّم في «تفسير النِّساء» [خ¦4577]: أنَّ مسلمًا أخرجه عن عَمرو النَّاقد عن سفيان وهو: ابنُ عيينة شيخ قتيبة فيه فزاد في آخره: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء:176]، وقد ذكر الحافظ العسقلاني هناك: أنَّ هذه الزِّيادة مدرجةٌ، وأنَّ الصَّواب ما أخرجه التِّرمذي من طريق يحيى بن آدم عن ابنِ عيينة حتَّى نزلت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء:11].
قال: وأمَّا قول البخاري في التَّرجمة إلى قوله: {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء:12] فإنَّه أشار إلى أنَّ مراد جابر من آية الميراث قوله: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} [النساء:12] قال ابن العربيِّ بعد أن ذكر الرِّوايتين في إحداهما فنزلت {يَسْتَفْتُونَكَ} [النساء:176] وفي الأخرى آية المواريث: هذا تعارضٌ / لم يتَّفق بيانه إلى الآن، ثمَّ أشار إلى ترجيحِ آية المواريث وتوهيم {يَسْتَفْتُونَكَ}.
قال الحافظُ العسقلاني: ويظهر أن يُقال: إنَّ كلًّا من الرِّوايتين من الآيتين لما كان فيها ذكر الكلالة نزلت في ذلك، لكنَّ الآية الأولى لمّا كانت الكلالة فيها خاصَّةً بميراث الإخوة من الأمِّ، كما كان ابن مسعودٍ ☺ يقرأ: (▬وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ↨) وكذا قرأ سعد بن أبي وقَّاص ☺، أخرجه البيهقي بسندٍ صحيحٍ: استفتوا عن ميراث غيرهم من الإخوة، فنزلت الأخيرة، فيصحُّ أنَّ كلًّا من الآيتين نزلت في قصَّة جابرٍ، لكنَّ المتعلِّق به من الآية الأولى ما يتعلَّق بالكلالة.
وأمَّا سبب نزول أوَّلها فورد من حديث جابرٍ ☺ أيضًا في قصَّة ابنتي سعد بن الرَّبيع ومنع عمهما أن ترثا من أبيهما، فنزلت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} الآية فقال للعمِّ: ((أعط ابنتي سعد الثُّلثين))، وقد وقع في بعض طُرق حديث جابر المذكور في «الصَّحيحين» [خ¦194] فقلت: يا رسول الله إنَّما يرثني كلالة؟
فإن قيل: روي أنَّها نزلت في سعد بن أبي وقَّاص ☺؟
قلت: لا منافاة، لاحتمال أنَّ بعضها نزلت في هذا، وبعضها في ذلك، أو كانا في وقتٍ واحدٍ. واستُدلَّ بقوله: «فلم يجبني بشيءٍ» على أنَّه صلعم كان لا يجتهد، ورُدَّ بأنَّه لا يلزم بانتظاره الوحي في هذه القصَّة الخاصَّة عموم ذلك في كلِّ قصةٍ، ولا سيَّما وهي في مسألة المواريث التي غالبها لا مجال للرَّأي فيه، سلَّمنا أنَّه كان يمكنه أن يجتهدَ فيها، لكن لعلَّه كان ينتظرُ الوحي أوَّ لاً، فإن لم ينزل اجتهدَ، فلا يدلُّ على نفي الاجتهاد مطلقًا، أو حيث ما كان ما تيسَّر عليه اجتهد، أو لم يكن من المسائل التَّعبدية.
وفي الحديث: عيادة المريض، والمشي فيها، والتَّبرك بآثار الصَّالحين، وطهارة الماء المستعمل، وظهور بركة أثرِ رسول الله صلعم .
ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ، وقد مضى الحديث في «الطِّب» عن عبد الله بن محمد [خ¦5651](1) . /
[1] هو في كتاب المرضى.