الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ما قيل إن النبي لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة

          ░11▒ (باب: مَا قِيل: إنَّ النَّبيَّ صلعم لَمْ يُحَوِّل رِدَاءه...) إلى آخره
          قال الحافظ: إنَّما عبَّر عنه بلفظ (قيل) مع صحَّة الخبر لأنَّ الَّذِي قال في الحديث: (ولم يذكر أنَّه حوَّل رداءه) يحتمل أن يكون هو الرَّاوي عن أنس أو مَنْ دُونَه، فلأجل هذا التَّردُّد لم يجزم بالحكم.
          وأيضًا فسكوت الرَّاوي عن ذلك لا يقتضي نفي الوقوع، وأمَّا تقييده بقوله: (يوم الجمعة) فليبيِّنَ أنَّ قوله فيما مضى: (باب: تحويل الرِّداء في الاستسقاء) أي: الَّذِي يقام في المصلَّى(1). انتهى.
          قلت: وبهذا الفرق يندفع توهُّم التَّكرار، وتقدَّم في الباب السَّابق اختلافهم في حكم تحويل الرِّداء.
          وفي «تراجم شيخ المشايخ» قوله: (باب: ما قيل...) إلى آخره، يعني له أيضًا أصل، وكلٌّ مِنَ التَّحويل وعدمه ثبت عن النَّبيِّ صلعم. انتهى.
          وليس في الحديث ذكر الجمعة.
          قال الحافظ: وهذا السِّياق مختصر جدًّا، وسيأتي مطوَّلًا مِنَ الوجه المذكور بعد اثني عشر بابًا، وفيه: (يخطُب على المنبر يوم الجمعة). انتهى.
          وهكذا في العينيِّ.
          ولا يبعد عندي أن يقال: إنَّ التَّرجمة شارحة، فلعلَّ الإمام أشار بالتَّرجمة إلى أنَّ ما ورد مِنْ أنَّه لم يحوِّل فهو في الجمعة.


[1] فتح الباري:2/509