الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الاستسقاء في المسجد الجامع

          ░6▒ (باب: الاسْتِسْقَاء فِي المَسْجِد الجَامِع)
          كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: أراد بذلك إثبات أنَّ الاستسقاء هو الدُّعاء فقط، وأن ليس شيء مِنَ الصَّلاة والتَّحويلة وغيرهما داخلًا في الاستسقاء، إذ لو كان كذلك لم يتركها النَّبيُّ صلعم مع أنَّه اكتفى هاهنا بالدُّعاء فقط دون أن يحول رداءً و يصلِّي صلاة.
          وأيضًا فعقدُ الباب ردٌّ لِما يتوهَّم مِنْ كراهة الاستسقاء في المسجد سيَّما الجامعِ لأنَّه محلُّ ذكر ودعاء لا عرض حوائج دنيويَّة، بأنَّه دعاء أيضًا لا يتمحَّض للدُّنيا، بل فيه منافع أخرويَّة كثيرة. انتهى.
          وفي «هامشه»: وهذا على مسلك الإمام أبي حنيفة.
          وقال الحافظ: أشار بهذه التَّرجمة إلى أنَّ الخروج ليس بشرطٍ في الاستسقاء لأنَّ الملحوظ في الخروج المبالغة في اجتماع النَّاس، وذلك حاصل في المسجد الأعظم، بناءً على المعهود في ذلك الزَّمان مِنْ عدم تعدُّد الجامع، بخلاف ما حدث في هذه الأعصار. انتهى.
          وأنت ترى أنَّ ما أفاده الشَّيخ أوجهُ ممَّا قاله الحافظ لأنَّ الملحوظ في الخروج لمَّا كان المبالغة في الاجتماع، وذلك حاصل في المسجد الأعظم فأيُّ حاجة بقيت إلى الخروج؟
          ثمَّ قال الحافظ: وقد ترجم له المصنِّف بعد ذلك: (مَنِ اكتفى بصلاة الجمعة في [خطبة] الاستسقاء) / وترجم له أيضًا: (الاستسقاء في خطبة الجمعة) فأشار بذلك إلى أنَّه إن اتَّفق وقوع ذلك يوم الجمعة اندرجت خطبة الاستسقاء وصلاتها في الجمعة(1). انتهى.


[1] فتح الباري:2/501