الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر

          ░10▒ (باب: الدُّعاء إذَا تقَطَّعت السُبُل...) إلى آخره
          في «تراجم شيخ المشايخ»: أي: كما أنَّ الدُّعاء لطلب المطر الَّذِي هو مِنْ رحمة الله مشروع عند قحطه وحبسه، كذلك الدُّعاء مشروع عند كثرته وطغيانه، لرفع مضرَّته عن العباد. انتهى.
          قال الحافظ: قوله: (مِنْ كثرة المطر) ظاهره أنَّ الدُّعاء بذلك متوقِّف على سبق السُّقيا، وكلام الشَّافعيِّ في «الأمِّ» / يوافقه، وزاد أنَّه لا يسنُّ الخروج للاستصحاء ولا الصَّلاةُ ولا تحويلُ الرِّداء، بل يُدْعَى بذلك في خطبة الجمعة أو في أعقاب الصَّلاة، وفي هذا تعقُّب على مَنْ قال مِنَ الشَّافعيَّة: إنَّه ليس قول الدُّعاء المذكور في أثناء خطبة الاستسقاء لأنَّه لم تَرِد به السُّنَّة. انتهى.
          قلت: قوله: (ليس قول الدُّعاء...) إلى آخره، كذا في نسخَتَي «الفتح» مِنَ الميريَّة والخيريَّة، والظَّاهر أنَّ فيه تحريفًا، والصَّواب بدله (يُسَنُّ)، والظَّاهر أنَّ المراد بقوله: ([مَنْ قال] مِنَ الشَّافعيَّة) هو الإمام أبو إسحاق الشِّيرازيُّ، فقد قالَ النَّوويُّ في «شرح المهذَّب»: وأمَّا قول المصنِّف _يعني أبا إسحاق الشِّيرازيَّ_ في «التَّنبيه» في أثناء دعاء الاستسقاء لطلب المطر: ((اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا لاَ عَلَيْنَا)) فممَّا أنكروه عليه، وإنَّما يقال هذا عند كثرة المطر وحصول الضَّرر بها كما صرَّح [به] في الحديث، ونصَّ عليه الشَّافعيُّ والأصحاب ▓(1). انتهى.


[1] المجموع شرح المهذَّب:5/96