-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
باب قصاص المظالم
-
باب قول الله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين}
-
باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه
-
باب: أعن أخاك ظالما أو مظلوما
-
باب نصر المظلوم
-
باب الانتصار من الظالم
-
باب عفو المظلوم
-
باب: الظلم ظلمات يوم القيامة
-
باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم
-
باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟
-
باب: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه
-
باب: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو؟
-
باب إثم من ظلم شيئا من الأرض
-
باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز
-
باب قول الله تعالى: {وهو ألد الخصام}
-
باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه
-
باب: إذا خاصم فجر
-
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
-
باب ما جاء في السقائف
-
باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره
-
باب صب الخمر في الطريق
-
باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات
-
باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها
-
باب إماطة الأذى
-
باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها
-
باب من عقل بعيره على البلاط، أو باب المسجد
-
باب الوقوف والبول عند سباطة قوم
-
باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به
-
باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء
-
باب النهبى بغير إذن صاحبه
-
باب كسر الصليب وقتل الخنزير
-
باب: هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق
-
باب من قاتل دون ماله
-
باب: إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره
-
باب: إذا هدم حائطا فليبن مثله
-
باب قصاص المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░33▒ (باب: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِه)
وفي «نسخة الشُّروح»: <قاتل> بدل (قُتل)، قالَ الكَرْمانيُّ: (قوله: دون ماله) أي: عند ماله، وقالَ القُرْطُبيُّ: (دون) في أصلها ظرف مكان بمعنى تحت، ويستعمل للسَّببيَّة على المجاز، ووجهه أنَّ الَّذِي يقاتل على ماله إنَّما يجعله خلفه أو تحته، ثمَّ يقاتل عليه، وجواب (مَنْ) محذوف، ولم يذكره اكتفاء بما في الحديث (1)، قاله العَينيُّ.
وقال أيضًا: قيل: لا مطابقة بين الحديث والتَّرجمة، لأنَّ المقاتلة لا تستلزم القتل، والشَّهادة مرتَّبة على القتل.
قلت: قد ذكرت الآن أنَّ تقدير التَّرجمة: مَنْ قاتل دون ماله فقُتل فماذا حكمه؟ فالجواب: أنَّه شهيد، واقتصر في الحديث على لفظ (قُتل) لأنَّه يستلزم المقاتلة، وقيل أيضًا: ما وجه إدخال هذا الحديث في هذه الأبواب؟ وأجيب بأنَّه يدلُّ أنَّ للإنسان أن يدفع مَنْ قَصد ماله ظلمًا، وهذا النَّوع داخل في المظالم، / لأنَّ فيه دفع الظُّلم، فافهم. انتهى.
قال الحافظ: وفي رواية لأبي داود والتِّرمذيِّ: ((مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ)) وكأنَّ البخاريَّ أشار إلى ذلك في التَّرجمة لتعبيره بلفظ: (قاتل). انتهى.
وستأتي في كلام السِّنْديِّ نكتة في هذا التَّعبير.
قالَ النَّوويُّ: فيه جواز قتل مَنْ قصد أخذ المال بغير حقٍّ، سواء كان المال قليلًا أو كثيرًا وهو قول الجمهور، وشذَّ مَنْ أوجبه، وقال بعض المالكيَّة: لا يجوز إذا طلب الشَّيء(2) الخفيف، قالَ القُرْطُبيُّ: سبب الخلاف عندنا هل الإذن في ذلك مِنْ باب تغيير المنكر فلا يفترق الحال بين القليل والكثير، أو مِنْ باب دفع الضرر فيختلف الحال؟. انتهى.
وقد أجاد في بيان النُّكتة العلَّامة السِّنْديُّ حيث قال: قوله في الحديث: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ...) إلى آخره كأنَّه فهم منه أن يقوم لحفظ المال والدَّفع عنه فيقتل لذلك، وأمَّا الَّذِي يُقتل مِنْ غير دفع عن المال فلا يقال له: إنَّه قُتل دون ماله، فأشار في التَّرجمة حيث قال: (مَنْ قاتل) إلى هذا، والله تعالى أعلم.
[1] عمدة القاري:13/ص33:
[2] في (المطبوع): ((المال)).