الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب كسر الصليب وقتل الخنزير

          ░31▒ (باب: كَسْرِ الصَّلِيب وقَتْل الخِنْزِير)
          وفيه إشارة إلى أنَّ مَنْ قتل خنزيرًا أو كسر صليبًا لا يضمن لأنَّه فَعَل مأمُورًا به، وقد أخبر ╕ بأنَّ عيسى ◙ سيفعله، وهو إذا نزل كان مقرِّرًا لشرع نبيِّنا صلعم، كما سيأتي تقريره، ولا يخفى أنَّ محلَّ جواز كسر الصَّليب إذا كان مع المحاربين، أو الذِّمِّيِّ إذا جاوز به الحدَّ الَّذِي عُوهِد عليه، فإذا لم يتجاوز وكَسَره مسلم كان متعدِّيًا (1)). انتهى [مِنَ «الفتح»].
          وفي «الفيض» تحت الباب: قلت: لا غرو أن يكون كَسْرُه الصَّليبَ بعد النُّزول ككسر النَّبيِّ صلعم الأصنام في فتح مكَّة، وكذا يمكن أن يكون وضع الجزية ناظرًا إلى منصب التَّشريع، أي: ترك النَّبيُّ صلعم هذا الجزء أنموذجًا له، وفوَّضَه إليه بأمره ليتولَّاه هو بنفسه. انتهى.


[1] قتح الباري:5/121