الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ما جاء في السقائف

          ░19▒ (باب: ما جاء في السَّقائف)
          جمع سقيفة وهي المكان المظلَّل كالسَّاباط أو الحانوت بجانب الدَّار، وكأنَّه أشار إلى أنَّ الجلوس في الأمكنة العامة جائز، وأنَّ اتِّخاذ صاحب الدَّار ساباطًا أو مُسْتَظَلًّا جائز إذا لم يضرَّ المارَّة. انتهى مِنَ «الفتح».
          وقالَ القَسْطَلَّانيُّ: ومراد المؤلِّف التَّنبيه على جواز اتِّخاذها وهي أنَّ صاحب جانبي الطَّريق يجوز له أن يبني سقفًا على الطَّريق تمرُّ المارَّة تحته، ولا يقال: إنَّه تصرُّف في هواء الطَّريق وهو تابع لها يستحقُّه المسلمون، لأنَّ الحديث دالٌّ على جواز اتِّخاذها، ولولا ذلك لَما أقرها النَّبيُّ صلعم ولا جلس تحتها. انتهى.
          وفي «الفيض»: قوله: (سقيفة) <<جويال(1)>> ولا حاجة فيها إلى الإجازة لكونها أُعِدَّت لمصالح العامَّة عُرفًا. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((ﭼوﭘال)).