الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟

          ░10▒ (باب: مَنْ كَانَتْ لَه مَظْلمَة عِنْد الرَّجل...) إلى آخره
          قال الحافظ ☼: المظْلمة بكسر اللام على المشهور، وحُكي فتحُها وحُكي الضَّمُّ أيضًا. انتهى.
          قالَ العَينيُّ: قوله: (مَظْلمَة) أي: المأخوذ بغير حقٍّ، وقوله: (هل يُبَيِّن؟) أي: هل يَحْتَاج إلى بيان تِلْك المظلمة حتَّى يَصِحَّ التَّحليل؟ وفيه خلاف، فلذلك لم يذكر جواب (هل). انتهى.
          قال الحافظ: فيه إشارة إلى الخلاف في صحَّة الإبراء مِنَ المجهول، وإطلاق الحديث يقوِّي قول مَنْ ذهب إلى صحَّتِه، وقد ترجم بعد باب (إذا حَلَّله ولم يُبَيِّن كَمْ هو) وفيه إشارة إلى الإِبْرَاء مِن المُجْمَل أيضًا. انتهى.
          وفي «الدر المختار»: البراءة عن الحقوق المجهولة لا يصحُّ عند الشَّافعيِّ، ويصحُّ عندنا لعدم إفضائه إلى المنازعة. انتهى.
          وفي «الهداية»: هو يقول: إنَّ في الإبراء معنى التَّمليك حتَّى يرتدَّ بالرَّدِّ، وتمليك المجهول لا يصحُّ، ولنا أنَّ الجهالة في الإسقاط لا تُفْضِي إلى المنازعة، وإن كان في ضِمْنِه التَّمليك لعدم الحاجة إلى التَّسليم فلا تكون مفسدة. انتهى.