الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها

          ░23▒ (باب: الآبَار عَلَى الطَّريق إذَا لَمْ يَتَأَذَّ بها)
          الآبار: بمدٍّ وتخفيف الموحَّدة(1)، ويجوز بغير مدٍّ وتسكين الموحَّدة بعدها همزة، وهو الأصل في هذا الجمع، قاله في «الفتح».
          وقالَ القَسْطَلَّانيُّ: أي: حكم الآبار الَّتي حُفرت على الطُّرق، والأَبْآر: جمع بئرٍ وهو بهمزة مفتوحة وموحَّدة ساكنة ثمَّ بهمزة(2) مفتوحة، قال في «الصِّحاح»: ومِنَ العرب مَنْ يقلب الهمزة فيقول: آبار_بمدِّ الهمزة وفتح الموحَّدة_ وبه ضُبط في البخاريِّ. انتهى.
          وقال بعد ذكر الحديث: وفيه جواز حفر الآبار في الصَّحراء لانتفاع عطشانَ وغيره بها.
          فإن قلت: كيف ساغ مع مظنَّة الاستضرار بها بساقطٍ بلَيلٍ أو وقوع بهيمة أو نحوها فيها؟ أجيب بأنَّه لمَّا كانت المنفعةُ أكثرَ ومتحقِّقةً والاستضرارُ نادرًا ومظنونًا غلب الانتفاع وسقط الضَّمان، فكانت جُبارًا، فلو تحقَّقت المضرَّة لم يجزْ، وضمن الحافر. انتهى.
          وفي «الفيض»: والمراد مِنَ الطَّريق أرضٌ ليس لها مالك وكانت مباحة الأصل. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((والموحدة)).
[2] في (المطبوع): ((همزة)).