الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره

          ░20▒ <باب: لا يَمْنَع جَارٌ جَارَه أنْ يَغْرِزَ خَشَبةً في جِدَاره>
          قال الحافظ: كذا لأبي ذرٍّ بالتَّنوين على إفراد الخشبة، ولغيره بصيغة الجمع وهو الَّذِي في حديث الباب، قال ابن عبدِ البرِّ: رُويَ اللَّفْظَان في «الموطَّأ» والمعنى واحد، لأنَّ المراد بالواحد الجنس. انتهى.
          واستدلَّ بحديث الباب على أنَّ الجدار إذا كان لواحد وله جارٌ فأراد أن يضع جذعه / عليه جاز، سواءٌ أَذِنَ المالك أم لا، فإنِ امتنع أُجْبِر، وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهما مِنْ أهل الحديث وابنُ حبيب مِنَ المالكيَّة والشَّافعيُّ في القديم، وعنه في الجديد قولان أَشْهَرُهُما اشتراط إذن المالك، فإن امتنع لم يُجْبَر، وهو قول الحنفيَّة، وحملوا الأمر في الحديث على النَّدب، والنَّهي على التَّنزيه جمعًا بينه وببين(1) الأحاديث الدَّالَّة على تحريم مال المسلم إلَّا برضاه، وجزم التِّرمذيُّ عن الشَّافعيِّ بالقول القديم، وهو نصُّه في البُوَيطيِّ. انتهى مِنَ «الفتح».


[1] في (المطبوع): ((وبين)).