الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب صب الخمر في الطريق

          ░21▒ (باب: صَبِّ الخَمْر فِي الطَّريق)
          كتب الشَّيخ قُدِّس سِرُّه في «اللَّامع»: يعني بذلك أنَّ الطَّريق مشترك للعامَّة فجاز مثلُ هذه التَّصرُّفات فيه لكونه مِنْ جملتهم، غير أنَّ جوازه مشروط بما لم يكن مُضرًّا بالمارَّة، لأنَّ ضرر الخاصِّ محتمَل بالضَّرر العامِّ، فلو كان الطَّريق ضيِّقًا أو صلبًا بحيث لا ينشف أرضه ما أريق فيه مُنع مِنَ الإراقة فيه لئلَّا تزلَّ فيه الأقدام فتتأذَّى به الأقوام. انتهى.
          وفي «هامشه»: ما أفاده الشَّيخ قُدِّس سِرُّه أجوَدُ ممَّا قاله الشُّرَّاح في غرض الباب.
          قال الحافظ: (باب: صبِّ الخمر في الطَّريق) أي: المشتركة إذا تعيَّن ذلك طريقًا لإزالة مفسدة تكون أقوى مِنَ المفسدة الحاصلة بصبِّها، قالَ المهلَّب: إنَّما صُبَّت الخمر في الطَّريق للإعلان برفضها وليُشْهَر تَرْكُها، وذلك أرجح في المصلحة مِنَ التأذِّي بصَبِّها في الطَّريق. انتهى.