-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
باب قصاص المظالم
-
باب قول الله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين}
-
باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه
-
باب: أعن أخاك ظالما أو مظلوما
-
باب نصر المظلوم
-
باب الانتصار من الظالم
-
باب عفو المظلوم
-
باب: الظلم ظلمات يوم القيامة
-
باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم
-
باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟
-
باب: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه
-
باب: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو؟
-
باب إثم من ظلم شيئا من الأرض
-
باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز
-
باب قول الله تعالى: {وهو ألد الخصام}
-
باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه
-
باب: إذا خاصم فجر
-
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
-
باب ما جاء في السقائف
-
باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره
-
باب صب الخمر في الطريق
-
باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات
-
باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها
-
باب إماطة الأذى
-
باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها
-
باب من عقل بعيره على البلاط، أو باب المسجد
-
باب الوقوف والبول عند سباطة قوم
-
باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به
-
باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء
-
باب النهبى بغير إذن صاحبه
-
باب كسر الصليب وقتل الخنزير
-
باب: هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق
-
باب من قاتل دون ماله
-
باب: إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره
-
باب: إذا هدم حائطا فليبن مثله
-
باب قصاص المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░18▒ (باب: قِصَاص المظْلُوم إذا وَجَد مَال ظَالِمه...) إلى آخره
قال الحافظ: أي: هل يأخذ منه بقَدْر الَّذِي له ولو بغير حُكْم حاكم؟ وهي المسألة المعروفة بمسألة الظَّفر، وقد جنح المصنِّف إلى اختياره، ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادته في التَّرجيح بالآثار. انتهى.
قلت: هو أصل معروف مطَّرد مِنْ أصولِ التَّراجم، وهو الأصل الأربعون، وحاصله يؤخذ مختار البخاريِّ مِنَ الآثار الَّتي يُودِعُها في التَّرجمة.
ثم قال الحافظ: واستدلَّ بحديث عقبة بن عامر ثاني حديثي الباب على مسألة الظَّفَر وبها قال الشَّافعيُّ، وجزم بجواز الأَخْذ فيما إذا لم يكن تحصيل الحقِّ بالقاضي، كأن يكون غَرِيمُه مُنْكِرًا ولا بَيِّنة له عند وجود الجِنس، فيجوز عنده أخْذُه إن ظَفِر به، وأخذُ غَيْرِه بقَدْرِه إن لم يَجِدْه ويجتهد في التَّقويم ولا يَحِيف، فإن أمكن تحصيل الحقِّ بالقاضي، فالأصحُّ عند أكثر الشَّافعيَّة الجواز أيضًا، وعند المالكيَّة الخلاف، وجوَّزَه الحنفيَّة في المثليِّ دون المتَقَوَّم لِما يُخْشَى فيه مِنَ الحَيْف، واتَّفقوا على أنَّ محلَّ الجَواز في الأموال لا في العُقُوبات البَدَنيَّة لكثرة الغَوائل في ذلك، ومحلُّ الجَواز في الأمْوال أيضًا ما إذا أمِنَ الغَائِلَة كنسبته إلى السَّرقة ونحو ذلك. انتهى.
وقالَ القَسْطَلَّانيُّ: قال أبو حنيفة: يأخذ مِنَ الذَّهبِ الذَّهبَ، ومِنَ الفضَّةِ الفضَّةَ، ومِنَ المَكيل المَكيل، ومِنَ الموزونِ الموزونَ، ولا يأخذ غير ذلك.
والمفتى به عند المالكيَّة أنَّه يأخذ بقَدْر حقِّه إن أمن فتنته أو نسبته إلى رذيلة، وأمَّا مذهب أحمد فقال الخَرَقيُّ: مَنْ كان له على أحد حقٌّ فمنعه منه وقدر له على مال لم يأخذ منه مقدار حقِّه؛ لقوله صلعم: ((أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ)). انتهى [ مِنْ «هامش اللَّامع»].
وفي «الدُّرِّ المختار»: ليس لذي الحقِّ أن يأخذ غير جنس حقِّه، وجوزه الشَّافعيُّ، قال ابن عابدين: عدم الجواز كان في زمانهم، أمَّا اليوم فالفتوى على الجواز. انتهى.
وكتب الشَّيخ قُدِّس سِرُّه في «اللَّامع» تحت الباب: وهو عندنا مخصوص بما إذا وجد مِنْ جنس ماله، وعمَّم صاحباه الحكم في النَّقدين، فمن كان له على آخر دراهم فله أن يأخذ الدَّنانير وبالعكس، وأفتى المتأخِّرون على مذهب الأئمَّة الأخر(1) لفساد القضاة، فله أن يأخذ متى ظفر بحقِّه، ولو مِنْ غير جنسه، وظاهر الآية والرِّواية معهم حيث لم يقيَّد بشيء دون شيء. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((الآخرين)).