الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق

          ░32▒ (باب: هل تُكْسَر الدِّنَان...) إلى آخره
          بكسر الدَّال جمع دِنٍّ الخب(1)، وهو الخابية فارسيٌّ معرب، (والزِّقاق)_بكسر الزَّاء_: جمع زِقٍّ، / أي: الَّتي فيها الخمر أيضًا، وفي مسألة الباب تفصيل فإن كانت الأوعية بحيث تُراق، وإذا غُسِلَت طَهُرَت ويُنْتَفع بها لم يجزْ إتلافها، وإلَّا جاز، وقال أبو يوسف وأحمد في رواية: إن كان الدِّنُّ أو الزِّقُّ لمسلم لم يضمن، وقال محمَّد وأحمد في رواية: يضمن، لأنَّ الإراقة بغير الكسر ممكنة، وإن كان الدِّنُّ لذمِّيٍّ فقال الحنفيَّة: يضمن بلا خلاف لأنَّه مال متقوِّم في حقِّهم، وقال الشَّافعيُّ وأحمد: لا يضمن لأنَّه غير متقوِّم في حقِّ المسلم فكذا في حقِّ الذِّمِّيِّ، وإن كان الدِّن لحربيٍّ فلا يضمن بلا خلاف، وعن مالك: زِقُّ الخمر لا يُطَهِّره الماء، لأنَّ الخمر خاص(2) فيه. انتهى مِنَ القَسْطَلَّانيِّ.
          قوله: (فإن كسر صنمًا...) إلى آخره، قال الحافظ: أي: هل يضمن أم لا؟ أمَّا الصَّنم والصَّليب: فمعروفان يُتَّخذان مِنْ خشبٍ ومِنْ حديدٍ ومِنْ نحاسٍ وغير ذلك، وأمَّا الطَُّنْبور: فهو_بضمِّ الطَّاء_ آلةٌ مِنَ آلات الملاهي معروفة، وقد تُفتح طاؤه، وأمَّا ما لا ينتفع بخشبه فبينه وبين ما تقدَّم خصوص وعموم، وقالَ الكَرْمانيُّ: المعنى أو كسر شيئًا لا يجوز الانتفاع بخشبه قبل الكسر كآلة الملاهي، يعني: فيكون مِنَ العامِّ بعد الخاصِّ، قال: ويحتمل أن يكون (أو) بمعنى حتَّى، أي: كسر ما ذكر إلى حدٍّ لا ينتفع بخشبه. انتهى.
          وفي «الهداية»: مَنْ كسر لمسلم بربطًا أو طبلًا أو دفًّا أو مزمارًا فهو ضامن، وبيع هذه الأشياء جائز، وهذا عند أبي حنيفة، وقال صاحباه: لا يضمن ولا يجوز بيعها، وقيل: الاختلاف في الَّذِي يضرب للَّهو، فأمَّا طبل الغزاة والدُّفُّ الَّذِي يُباح ضربُه في العرس يضمن بالإتلاف مِنْ غير خلاف، وقيل: الفتوى في الضَّمان على قولهما ثمَّ ذكر دلائل الفريقين.


[1] في (المطبوع): ((الحب)).
[2] في (المطبوع): ((غاص)).