-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
باب قصاص المظالم
-
باب قول الله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين}
-
باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه
-
باب: أعن أخاك ظالما أو مظلوما
-
باب نصر المظلوم
-
باب الانتصار من الظالم
-
باب عفو المظلوم
-
باب: الظلم ظلمات يوم القيامة
-
باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم
-
باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟
-
باب: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه
-
باب: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو؟
-
باب إثم من ظلم شيئا من الأرض
-
باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز
-
باب قول الله تعالى: {وهو ألد الخصام}
-
باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه
-
باب: إذا خاصم فجر
-
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
-
باب ما جاء في السقائف
-
باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره
-
باب صب الخمر في الطريق
-
باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات
-
باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها
-
باب إماطة الأذى
-
باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها
-
باب من عقل بعيره على البلاط، أو باب المسجد
-
باب الوقوف والبول عند سباطة قوم
-
باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به
-
باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء
-
باب النهبى بغير إذن صاحبه
-
باب كسر الصليب وقتل الخنزير
-
باب: هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق
-
باب من قاتل دون ماله
-
باب: إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره
-
باب: إذا هدم حائطا فليبن مثله
-
باب قصاص المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░32▒ (باب: هل تُكْسَر الدِّنَان...) إلى آخره
بكسر الدَّال جمع دِنٍّ الخب(1)، وهو الخابية فارسيٌّ معرب، (والزِّقاق)_بكسر الزَّاء_: جمع زِقٍّ، / أي: الَّتي فيها الخمر أيضًا، وفي مسألة الباب تفصيل فإن كانت الأوعية بحيث تُراق، وإذا غُسِلَت طَهُرَت ويُنْتَفع بها لم يجزْ إتلافها، وإلَّا جاز، وقال أبو يوسف وأحمد في رواية: إن كان الدِّنُّ أو الزِّقُّ لمسلم لم يضمن، وقال محمَّد وأحمد في رواية: يضمن، لأنَّ الإراقة بغير الكسر ممكنة، وإن كان الدِّنُّ لذمِّيٍّ فقال الحنفيَّة: يضمن بلا خلاف لأنَّه مال متقوِّم في حقِّهم، وقال الشَّافعيُّ وأحمد: لا يضمن لأنَّه غير متقوِّم في حقِّ المسلم فكذا في حقِّ الذِّمِّيِّ، وإن كان الدِّن لحربيٍّ فلا يضمن بلا خلاف، وعن مالك: زِقُّ الخمر لا يُطَهِّره الماء، لأنَّ الخمر خاص(2) فيه. انتهى مِنَ القَسْطَلَّانيِّ.
قوله: (فإن كسر صنمًا...) إلى آخره، قال الحافظ: أي: هل يضمن أم لا؟ أمَّا الصَّنم والصَّليب: فمعروفان يُتَّخذان مِنْ خشبٍ ومِنْ حديدٍ ومِنْ نحاسٍ وغير ذلك، وأمَّا الطَُّنْبور: فهو_بضمِّ الطَّاء_ آلةٌ مِنَ آلات الملاهي معروفة، وقد تُفتح طاؤه، وأمَّا ما لا ينتفع بخشبه فبينه وبين ما تقدَّم خصوص وعموم، وقالَ الكَرْمانيُّ: المعنى أو كسر شيئًا لا يجوز الانتفاع بخشبه قبل الكسر كآلة الملاهي، يعني: فيكون مِنَ العامِّ بعد الخاصِّ، قال: ويحتمل أن يكون (أو) بمعنى حتَّى، أي: كسر ما ذكر إلى حدٍّ لا ينتفع بخشبه. انتهى.
وفي «الهداية»: مَنْ كسر لمسلم بربطًا أو طبلًا أو دفًّا أو مزمارًا فهو ضامن، وبيع هذه الأشياء جائز، وهذا عند أبي حنيفة، وقال صاحباه: لا يضمن ولا يجوز بيعها، وقيل: الاختلاف في الَّذِي يضرب للَّهو، فأمَّا طبل الغزاة والدُّفُّ الَّذِي يُباح ضربُه في العرس يضمن بالإتلاف مِنْ غير خلاف، وقيل: الفتوى في الضَّمان على قولهما ثمَّ ذكر دلائل الفريقين.
[1] في (المطبوع): ((الحب)).
[2] في (المطبوع): ((غاص)).