نجاح القاري لصحيح البخاري

باب ميراث الزوج مع الولد وغيره

          ░10▒ (باب: مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ) أي: من الوارثين، فلا يسقط الزَّوج بحالٍ، وإنَّما يحطُّه الولد من النِّصف إلى الرُّبع.