-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات}
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب رجم المحصن
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░45▒ باب: قَذْفِ العَبْدِ.
فيه أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رسول الله صلعم: (مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ). [خ¦6858]
في هذا الحديث النهي عن قذف العبيد والاستطالة عليهم بغير حقٍّ؛ لإخبار النبيِّ صلعم أنَّه من فعل ذلك جلد يوم القيامة.
وقوله: (إِلا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ) دليلٌ أنَّه لا إثم عليه في رميه عبده بما فيه، وأنَّ ذلك ليس من باب الغيبة المنهيِّ عنها في الأحرار.
قال المُهَلَّب: والعلماء مجمعون أنَّ الحرَّ إذا قذف عبدًا فلا حدَّ عليه، وحجَّتهم قوله صلعم: ((مَنْ قَذَفَ(1) مَمْلُوكَهُ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) فلو وجب عليه الحدُّ في الدنيا لذكره ◙ كما ذكره في الآخرة، فجعل ◙ العبيد غير مقاومين للأحرار في الحرمة في الدنيا، فإذا ارتفع ملك العبد في الآخرة واستوى الشريف والوضيع، والعبد والحرُّ، ولم يكن لأحدٍ فضلٌ إلَّا بالتقى، تكافأ الناس في الحدود والحرمة، واقتصَّ لكلِّ واحدٍ من صاحبه إلَّا أن يعفو أحدٌ عن أخيه، وإنَّما لم يتكافؤوا في الدنيا؛ لئلَّا تدخل الداخلة على المالكين من مكافأتهم لهم، فلا تصحُّ لهم حرمةٌ ولا فضلٌ في منزلةٍ، وتبطل محنة التسخير؛ حكمةٌ من الحكيم الخبير لا إله إلا هو.
وقال مالكٌ والشافعيُّ: من قذف من يحسبه عبدًا فإذا هو حرٌّ فعليه الحدُّ.
قال ابن المنذر: واختلفوا فيما يجب على قاذف أمِّ الولد، فروي عن ابن عمر أنَّه عليه الحدُّ، وبه قال مالكٌ، وهو قياس قول الشافعيِّ، وذلك إذا قذفت بعد موت السيِّد، وهو قياس قول كلِّ من لا يرى بيع أمَّهات الأولاد، وروي عن الحسن البصريِّ أنَّه كان لا يرى جلد قاذف أمِّ الولد.
[1] في (ت): ((ومن جلد)).