-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات}
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب رجم المحصن
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░35▒ باب قَوْلِ اللهِ تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} إلى قوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا على الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ(1)}[النساء:25]{مُسَافِحَاتٍ}: زَوَانٍ، {وَلا مُتَّخِذَاتِ(2) أَخْدَانٍ}[النساء:25]: أَخِلَّاءَ.
فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ وَزَيْدٌ(3): (أَنَّ النَّبيَّ صلعم سُئِلَ عَنِ الأمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: إِن زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا... ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ).
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لا أَدْرِي أبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ(4) الرَّابِعَةِ. [خ¦6837] [خ¦6838]
اختلف العلماء في إحصان الأمة غير ذات الزوج ما هو؟ فقالت طائفةٌ: إحصان الأمة تزويجها، فإذا زنت ولا زوج لها فعليها الأدب، ولا حدَّ عليها. هذا قول ابن عبَّاسٍ وطاوس وقَتادة، وبه قال أبو عبيدٍ.
وقالت طائفةٌ: إحصان الأمة إسلامها، فإذا كانت الأمة مسلمةً وزنت وجب عليها خمسون جلدةً سواء(5) كانت ذات زوجٍ أو لم تكن. روي هذا القول عن عُمَر بن الخطَّاب في روايةٍ، وهو قول عليٍّ وابن مسعودٍ وابن عمر وأنسٍ والنخعيِّ، وإليه ذهب مالكٌ والليث والأوزاعيُّ والكوفيُّون والشافعيُّ.
وقال إسماعيل في قولِ من قال: فإذا أحصنَّ: أسلمن، بعدٌ؛ لأنَّ ذكر الإيمان قد تقدَّم لهنَّ في قوله تعالى: {مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}[النساء:25]فيبعد أن يقال: من فتياتكم المؤمنات، فإذا آمنَّ، ويجوز في كلام الناس على بعده في التكرير، وأمر القرآن ينزل على أحسن وجوهه وأبينها.
وأمَّا قول من قال: فإذا أحصنَّ: تزوَّجن، ولا(6) حدَّ على الأمة حتَّى تزوَّج، فإنَّهم ذهبوا في ذلك إلى ظاهر القرآن، وأحسبهم لم يعلموا هذا الحديث: ((أنَّ النبيَّ صلعم سُئل عن الأمة إذا زنت، ولم تحصن. فقال: اجلدوها)) فالأمر(7) عندنا أنَّ الأمة إذا زنت، وقد أحصنت مجلودةٌ بكتاب الله، وهو قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا على الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}[النساء:25]وإذا زنت قبل أن تحصن مجلودةٌ بحديث رسول الله صلعم المذكور في(8) الباب.
وإنَّما استوى الإحصان فيها وغير الإحصان _والله أعلم_ لأنَّه جعل عليها إذا زنت نصف ما على الحرائر من العذاب، وكان(9) عذاب الحرائر في الزنا الرجم في موضعٍ، والجلد في موضعٍ فلمَّا جعل على الأمة نصف ما على الحرة من العذاب؛ علمنا أنَّ العذاب الذي يتنصَّف هو الجَلد؛ لأنَّ الجَلد يكون له نصفٌ، والرجم لا يكون له نصفٌ.
وزعم أهل المقالة الأولى أنَّه لم يقل في هذا الحديث: (وَلَم تُحصَنْ) غير مالكٍ، وليس كما زعموا، وقد رواه يحيى بن سعيدٍ، عن ابن شهابٍ كما رواه مالكٌ، ورواه كذلك أيضًا طائفةٌ عن ابن عيينة عنه(10) عن الزهريِّ، وإذا اتَّفق مالكٌ ويحيى بن سعيدٍ وابن عيينة فهم حجَّةٌ على من خالفهم، وسيأتي ما بقي من معاني هذا الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى(11).
[1] في (ت): (({المحصنات....} الآية)).
[2] قوله: ((ولا متخذات)) ليس في (ت).
[3] زاد في (ت): ((ابن ثابت)).
[4] في (ت): ((أم)).
[5] قوله: ((سواء)) ليس في (ت).
[6] في (ت): ((فلا)).
[7] في (ت): ((والأمر)).
[8] زاد في (ت): ((هذا)).
[9] في (ت): ((كان)).
[10] قوله: ((عنه)) ليس في (ت).
[11] في (ت): ((وسيأتي بعد)).