-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات}
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب رجم المحصن
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ باب: رَجْمِ الْمُحْصَنِ
وَقَالَ الْحَسَنُ: مَنْ زَنَى بِأُخْتِهِ حُدَّ حَدَّ الزنَّا.
فيه: عَلِيٌّ: حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلعم. [خ¦6812]
وفيه: الشَّيْبَانِيُّ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أبي أَوْفَى: هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلعم؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُها؟ قَالَ: لا أَدْرِي. [خ¦6813]
وفيه: جَابِرٌ: (أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمْ أَتَى رَسُولَ اللهِ صلعم فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَا، فَشَهِدَ على نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلعم فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ). [خ¦6814]
قال ابن المنذر: قال الله ╡: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ}[النساء:95]وقال تعالى: {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ}[النساء:80]فألزم الله تعالى خلقه طاعة رسوله، وثبتت الأخبار عن النبيِّ صلعم أنَّه أمر بالرجم ورجم، ألا ترى قول عليٍّ ☺: (رَجَمْنَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلعم)، ورجم عُمَر بن الخطَّاب، فالرجم ثابتٌ بسنن رسول الله وبفعل الخلفاء الراشدين وباتِّفاق أئمَّة أهل العلم، منهم مالك بن أنسٍ في أهل المدينة، والأوزاعيُّ في أهل الشام، والثوريُّ وجماعةُ أهل العراق، والشافعيُّ وأحمد وإسحاق وأبو ثورٍ.
ودفع الخوارج الرجم والمعتزلة واعتلُّوا بأنَّ الرجم ليس في كتاب الله ╡، وما يلزمهم من اتِّباع كتاب الله تعالى مثله يلزمهم من اتِّباع سنَّة رسول الله صلعم؛ لقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}[الحشر:7]فلا معنى لقول من خالف السنَّة وإجماع الصحابة واتِّفاق أئمَّة الأمَّة ولا يعدُّون خلافًا. وقد روى حمَّاد بن زيدٍ وحمَّاد بن سلمة وهشيمٌ، عن عليِّ بن زيدٍ، عن يوسف بن مِهْرَان، عن ابن عبَّاسٍ قال: سمعت عُمَر بن الخطَّاب يقول: أيُّها الناس، إنَّ الرجم حقٌّ فلا تُخْدعنَّ عنه فإنَّ رسول الله صلعم قد رجم، ورجم أبو بكرٍ، ورجمنا بعدهما، وسيكون قومٌ من هذه الأمَّة يكذِّبون بالرجم والدجَّال، وبطلوع الشمس من مغربها، وبعذاب القبر، والشفاعة، وبقومٍ يخرجون من النار بعدما امتُحِشوا.
واختلف العلماء فيمن زنا بأخته أو ذات رحمٍ منه، فقال بقول الحسن: (حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي) مالكٌ ويعقوب ومحمَّدٌ والشافعيُّ وأبو ثورٍ.
وقالت طائفةٌ: إذا زنا بالمحرَّمة قُتِل، روي عن جابر بن زيدٍ، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتجُّوا بحديث البراء أنَّ النَّبيَّ صلعم بعث إلى رجلٍ نكح امرأةً أبيه أن يضرب عنقه.