-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات}
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب رجم المحصن
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░41▒ باب: مَا جَاءَ في التَّعْرِيضِ.
فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ! فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنَّى كَانَ(1) ذَلِكَ؟ قَالَ: أُرَاهُ عِرْقٌ نَزَعَهُ، قَالَ: فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ). [خ¦6847]
اختلف العلماء في هذا الباب. فقالت طائفةٌ: لا حدَّ في التعريض، وإنَّما يجب الحدُّ بالتصريح البيِّن. روي هذا عن ابن مسعودٍ، وقاله(2) القاسم بن محمَّدٍ والشَّعبيُّ، وإليه ذهب الثوريُّ والكوفيُّون والشافعيُّ، إلَّا أنَّ أبا حنيفة والشافعيَّ يوجبان عليه الأدب والزجر ويُنهى عن ذلك(3).
واحتجَّ الشافعيُّ بحديث هذا الباب، قال: وقد عرَّض بزوجته تعريضًا لا خفاء به، ولم يوجب عليه(4) النبي صلعم حدًّا، وإن كان غلب على(5) السامع أنَّه أراد القذف إذ قد يحتمل قوله وجهًا غير القذف، من التعجُّب والمسألة عن أمره.
وقالت طائفةٌ: التعريض كالتصريح. روي ذلك عن عُمَر بن الخطَّاب وعثمان بن عفَّان وعروة(6) والزهريِّ وربيعة، وبه قال مالكٌ والأوزاعيُّ.
قال مالكٌ: وذلك إذا علم أنَّ قائله أراد به قذفًا فعليه الحدُّ، واحتجَّ في ذلك بما روي عن أبي الرجال، عن أمِّه عَمْرة: أنَّ رجلين استبَّا في زمن عُمَر بن الخطَّاب، فقال أحدهم(7) للآخر: والله ما أبي بزانٍ ولا أمِّي بزانيةٍ. فاستشار في ذلك عُمَر بن الخطَّاب، فقال قائلٌ: مدح أباه وأمَّهُ. وقال آخر: قد(8) كان لأبيه وأمِّه مدحٌ غير هذا، نرى أن يجلد الحدَّ، فجلده عمر ثمانين.
وقال أهل هذه المقالة: لا حجَّة في حديث أبي هريرة؛ لأنَّ الرجل لم يرد قذف امرأته والنقيصة(9) لها، وإنَّما جاء مستفتيًا، فلذلك لم يحدَّه النبيُّ صلعم، وكذلك(10) لم يحدَّ عُوَيْمِر، وأرجأ أمره حتَّى نزل فيه القرآن.
واحتجَّ الشافعيُّ فقال: لمَّا لم يجعل التعريض بالخطبة في العدَّة بمنزلة التصريح كذلك لا يجعل التعريض في القذف بمنزلة التصريح.
وقال(11) إسماعيل بن إسحاق: وليس كما ظنَّ، وإنَّما أجيز له التعريض بالنكاح دون التصريح؛ لأنَّ النكاح لا يكون إلَّا من اثنين، فإذا صرَّح بالخطبة وقع عليه الجواب من الآخر بالإيجاب أو الموعد فمنعوا من ذلك، فإذا عرَّض به فهم أنَّ المرأة من حاجته فلم يحتج إلى جوابٍ، والتعريض بالقذف لا يكون إلَّا من واحدٍ، ولا يكون فيه جوابٌ، فهو قاذفٌ من غير أن يجيبه أحدٌ فقام مقام التصريح.
[1] قوله: ((كان)) ليس في (ت).
[2] زاد في (ت): ((ابن)).
[3] قوله: ((وينهى عن ذلك)) ليس في (ت).
[4] قوله: ((عليه)) ليس في (ت).
[5] في (ت): ((وإن كانت على)).
[6] في (ت): ((وغيره)).
[7] في (ت): ((أحدهما)).
[8] في (ت): ((بل)).
[9] في (ز): ((والتقصير)) والمثبت من (ت).
[10] في (ت): ((ولذلك)).
[11] في (ت): ((قال)).