-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات}
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب رجم المحصن
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░26▒ باب: مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدِّ فَأَخْبَرَ الإمَامَ فَلا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا
قَالَ عَطَاءٌ: لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبيُّ صلعم، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: لَمْ يُعَاقِبِ الذي جَامَعَ في رَمَضَانَ، وَلَمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ ☺ صَاحِبَي الظَّبْيِ.
وفيه عَنْ أبي عُثْمَانَ عَنْ أبي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبيِّ صلعم.
وفيه: أَبُو هُرَيْرَةَ: (أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ في رَمَضَانَ، فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صلعم، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لا، قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا). [خ¦6821]
وفيه: عَائِشَةُ: (أَتَى رَجُلٌ النَّبيَّ صلعم في الْمَسْجِدِ فقَالَ: احْتَرَقْتُ، قَالَ: مِمَّ ذَلكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ بِامْرَأَتِي في رَمَضَانَ، قَالَ لَهُ: تَصَدَّقْ، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، فَجَلَسَ فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ يَسُوقُ حِمَارًا وَمَعَهُ طَعَامٌ، فقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لا أَدْرِي مَا هُوَ إلى النَّبيِّ صلعم، فَقَالَ: أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ؟ قَالَ: هَا أَنَا ذَا، قَالَ: خُذْ هَذَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ) الحديث. [خ¦6822]
أجمع العلماء أنَّه من أصاب ذنبًا فيه حدٌّ أنَّه لا ترفعه التوبة، ولا يجوز للإمام إذا بلغه العفو عنه. ومن التوبة عندهم أن يطهَّر ويكفَّر بالحدِّ إلَّا الشافعيَّ، ذكر عنه ابن المنذر أنَّه قال: إذا تاب قبل أن يقام عليه الحدُّ سقط عنه، فأمَّا من أصاب ذنبًا دون الحدِّ ثمَّ جاء تائبًا فتوبته تسقط عنه العقوبة، وليس للسلطان الاعتراض عليه بل يؤكِّد بصيرته في التوبة، ويأمره بها لينتشر ذلك، فيتوب المذنب، ألا ترى أنَّ النبيَّ صلعم لمَّا فهم من المواقع أهله في رمضان الندم على فعله من صورة فزعه وقوله: (احْتَرَقتُ)، لم يعاقبه النبيُّ صلعم ولا أنَّبهُ بل أعطاه ما يكفِّر به.
وأمَّا حديث أبي عثمان عن ابن مسعودٍ الذي أشار إليه البخاريُّ ولم يذكره فهو أبين شيءٍ في هذا الباب، وقد ذكره في أبوابمواقيت الصلاة في باب الصلاة كفَّارةٌ.
قال ابن مسعودٍ: إنَّ رجلًا أصاب من امرأةٍ قبلةً فأتى النبيَّ صلعم فأخبره فأنزل: {أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}[هود:114]فقال الرجل: إليَّ هذا يا رسول الله؟ قال: ((لجميع أمَّتي كلِّهم)).
وروى يحيى عن التَّيميِّ بإسناده أنَّ النبيَّ صلعم قال له: ((قم فصلِّ ركعتين)).
وروى علقمة والأسود هذا الحديث عن ابن مسعودٍ وبيَّنا فيه ما دلَّ أنَّه جاء الرجل تائبًا نادمًا.
وقال ابن مسعودٍ: جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلعم، فقال: إنِّي عالجت امرأةً فأصبت منها ما دون أن أمسَّها وأنا ها ذا فأقم عليَّ ما شئت. فقال له عمر: قد ستر الله عليك فلو سترت على نفسك....وذكر الحديث
وحجَّة جماعة الفقهاء في أنَّ التوبة لا تسقط الحدَّ قول النبيِّ صلعم في المرأة الجهينيَّة: (لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أن جادت بنفسها). وقال في الغامدية: ((لقد تابت توبةً لو تابها صاحب مكسٍ لغفر له)). فإقامة النبيِّ صلعم الحدَّ على هاتين مع توبتهما دليلٌ قاطعٌ على أنَّ سقوط الحدِّ بالتوبة إنَّما خصَّ به المحاربون دون غيرهم.