شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه

          ░34▒ باب: مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الإمَامِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ.
          وفيه: حديث أبي هُرَيْرَةَ وَزَيْدٍ في العَسِيف: (وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ على امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا)، فَغَدَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا. [خ¦6835] [خ¦6836]
          وترجم له: باب هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحدَّ غائبًا عنه؟ وقد فعله عمر، وهذان البابان معناهما واحدٌ، وترجم له في كتاب الأحكام باب: هل يجوز للإمام أن يبعث رجلًا وحده للنَّظر في الأمور.
          لا معنى للكلام في هذه الأبواب فقد تكرَّر، وقد ذكر هذا المعنى في كتاب الوكالات، وترجم لحديث العسيف باب الوكالات في الحدود، ومعناها كلِّها أنَّ الإمام يجوز له أن يبعث رجلًا واحدًا يقوم مقامه في إقامة الحدود، وتنفيذ الأحكام، وأنَّ الواحد يجوز في ذلك، وليس من باب الشهادات التي لا يجوز فيها إلَّا رجلان فصاعدًا(1).


[1] قوله: ((وترجم له في كتاب الأحكام.... فيها إلا رجلان فصاعدًا)) ليس في (ت).