شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: للعاهر الحجر

          ░23▒ باب: لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
          فيه: عَائِشَةُ قَالَ النَّبيُّ صلعم: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ). [خ¦6817]
          قال أبو عبيدٍ وجماعةٌ من أهل اللغة: معناه أنَّ الزاني لا حظَّ له في الولد ولا يلحق به نسبه.
          والعرب تقول لمن طلب شيئًا ليس له: بفيك الحجر، تريد الخيبة.
          وقال بعضهم: (لِلعَاهِرِ الحَجَرُ) أي: للزاني الرجم بالحجر إذا كان محصنًا، والعاهر: الزاني.
          وذكر ابن الأعرابيِّ أنَّ الفراش عند العرب يقال للرجل والمرأة؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما فراشٌ لصاحبه، وقد تقدَّم ما فيه للعلماء في كتاب الفرائض. [خ¦6749]