-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات}
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب رجم المحصن
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░29▒ باب: سُؤَالِ الإمَامِ الْمُقِرَّ بالزنا هَلْ أَحْصَنْتَ
فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ: (أَتَى رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلعم وَهُوَ في الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، يُرِيدُ نَفْسَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الذي أَعْرَضَ عَنْهُ، فَلَمَّا شَهِدَ على نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبيُّ صلعم، فَقَالَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لا، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ هل: أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ) الحديث. [خ¦6825] [خ¦6826]
هذا لازمٌ لكلِّ إمامٍ أن يسأل المقرَّ إن كان محصنًا أو غير مِحْصَنٍ؛ لأنَّ الله تعالى قد فرَّق بين حدِّ المحصن والبكر، فواجبٌ على الإمام أن يقف على ذلك كما يجب عليه إذا أشكل احتلام المقرِّ أن يسأله عن ذلك، ثمَّ بعد ذلك يلزمه تصديق كلِّ واحدٍ منهما؛ لأنَّ الحدَّ لا يقام إلَّا باليقين ولا يحلُّ فيه التجسُّس.
قال المُهَلَّب: ولمَّا كان قوله مقبولًا في اللمس والغمز كان قوله مقبولًا في الإحصان، فالباب واحدٌ في ذلك. ٍ
اختلف العلماء في الاعتراف بالزنا الذي يجب فيه الحدُّ هل يفتقر إلى عددٍ أم لا؟
فقالت طائفةٌ: لابدَّ من اعتراف أربع مرَّاتٍ على ما جاء في الحديث، هذا قول ابن أبي ليلى والثوريِّ والكوفيِّين وأحمد غير أنَّ ابن أبي ليلى وأحمد قالا: يجزئ إقرار أربع مرَّاتٍ في مجلسٍ واحدٍ. وقال الكوفيُّون: لا يجزىء إلَّا في أربع مجالسٍ.
وقال آخرون: إذا اعترف بالزنا مرَّةً واحدةً وثبت على ذلك لزمه الحدُّ، روي هذا عن أبي بكرٍ الصدِّيق وعمر بن الخطَّاب ☻، وهو قول مالكٍ والشافعيِّ وأبي ثورٍ.
وقال أهل المقالة الأولى: لمَّا كان الزنا مخصوصًا من بين سائر الحقوق بأربعة شهداء جاز أن يكون مخصوصًا بإقرار أربع مرَّاتٍ.
واحتجَّ عليهم الآخرون فقالوا: قد قال النبيُّ صلعم: ((اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها))، ولم يقل له إن اعترفت أربعًا، فلا معنى لاعتبار العدد في الإقرار، وأيضًا فإنَّه لا يدلُّ على مخالفة الزنا لسائر الحقوق في أنَّه مخصوصٌ بأربعة شهداء على مخالفته في الإقرار؛ لأنَّ القتل مخالفٌ للأموال في الشهادات فلا يقبل في القتل إلَّا شاهدان، ويقبل في الأموال شاهدٌ وامرأتان، ثمَّ اتَّفقنا في باب الإقرار أنَّه يقبل فيه إقرار مرَّةٍ. ولو وجب اعتبار الإقرار بالشهادة لوجب ألَّا يقبل في الموضع الذي لا يقبل فيه إلَّا شاهدان إلَّا إقرار مرَّتين.
وقد أجمع العلماء أنَّ سائر الإقرارات في الشرع يكتفى فيها مرَّةٌ واحدةٌ، وإن أقرَّ بالردَّة مرَّةً واحدةً يلزمه اسم الكفر، والقتل واجبٌ عليه فلزم في الزنا مثله.
فإن قالوا: فلم لم يُقم ◙ الحدَّ بإقراره أوَّل مرَّةٍ؟
قيل: فائدة الخبر أنَّه ◙ لمَّا رآه مختلَّ الصورة فزِعًا أراد التثبُّت في أمره هل به جنَّةٌ أم لا، مع أنَّه كره ما سمع منه فأعرض عنه رجاء أن يستر على نفسه ويتوب إلى الله تعالى، ألا ترى أنَّه لقَّنه فقال: ((لعلَّك لمست أو غمزت)) فلا معنى لاعتباره العدد في الإقرار.
وقوله: (جَمَزَ) أي: أسرع يهرول، وقال بعض السلف لرجلٍ: اتَّق الله قبل أن يُجمَز بك. يريد المشي السريع في جنازته.
وقال الكسائيُّ: الناقة تعدو الجمز وهو العدو الذي ينزو، قال رؤبة:
فَإِنْ تَرَيْنَنِي اليَومَ جَمَزَى