شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان

          ░39▒ باب: مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ.
          قَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبيِّ صلعم: (إِذَا صَلَّى فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أبى فَلْيُقَاتِلْهُ) وَفَعَلَهُ أَبُو سَعِيدٍ.
          فيه عَائِشَةُ قَالَتْ: (جَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللهِ صلعم وَاضِعٌ رَأْسَهُ على فَخِذِي، فَقَالَ: أحَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ صلعم وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا على مَاءٍ؟ فَعَاتَبَنِي وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ في خَاصِرَتِي، وَلا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللهِ صلعم) الحديث. [خ¦6844]
          وَقَالَتْ مرَّةً: (لَكَزَنِي لَكْزَةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ في قِلادَةٍ(1)، فَبِي الْمَوْتُ لِمَكَانِ النَّبيِّ صلعم وَقَدْ أَوْجَعَنِي).
          في حديث أبي سعيدٍ: أنَّه يجوز للرجل أن يؤدِّب غيرُه(2) أهلَه بحضرة السلطان إذا كان ذلك في واجبٍ وعلم أنَّ السلطان يرضى بذلك، ولا ينكره لجوازه في الشريعة.
          قال المُهَلَّب: وفي حديث عائشة أنَّه يجوز أن يؤدِّب ابنته بحضرة زوجها لا سيَّما في أمر الدين، وقد تقدَّم هذا الحديث في كتاب التيمُّم(3)، [خ¦334] وتقدَّم حديث أبي سعيدٍ في كتاب الصلاة في باب يردُّ المصلِّي من مَرَّ بين يديه. [خ¦509]


[1] في (ت): ((لقلادة)).
[2] في (ت): ((غير)).
[3] في (ت): ((وقد تقدم في التيمم)). وقوله: ((وتقدم حديث أبي سعيد.... مَرَّ بين يديه)) ليس في (ت).