-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات}
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب رجم المحصن
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░32▒ باب الْبِكْرَانِ(1) يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ، وقوله تعالى(2): {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} الآية[النور:2].
قَالَ ابنُ عُلَيَّة: رَأْفَةً فِي(3) إِقَامَةِ الحُدُودِ.
فيه: زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ: (سَمِعْتُ النَّبيَّ صلعم يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَا وَلَمْ يُحْصَنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ). [خ¦6831] [خ¦6832]
قَالَ عُرْوَةُ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَرَّبَ ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّنَّةَ.
أجمع العلماء أنَّ قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ}[النور:2]في زنا الأبكار خاصَّةً لما ثبت من حدِّ الثيِّب أنَّه الرجم، وقول عمر على رؤوس الناس كافَّةً(4): (الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ) ولم يكن في الصحابة مخالفٌ فكان إجماعًا.
قال ابن المنذر: وهو قول الخلفاء الراشدين؛ يعني تغريب البكر الزاني بعد جلده، روي ذلك عن أبي بكرٍ الصدِّيق وعمر بن الخطَّاب، وعثمان وعليٍّ وأبيِّ بن كعبٍ وابن عمر، وبه قال أئمَّة الأمصار، وخالف ذلك أبو حنيفة ومحمَّدٌ، وقالا(5): لا نفي على زانٍ، وإنَّما عليه الحدُّ(6) خاصَّةً. قالوا: وهو ظاهر كتاب الله تعالى وليس فيه نفيٌ، ولا معنى لهذا القول لخلافه للسنَّة الثابتة، ألا ترى أنَّه صلعم أقسم في حديث العسيف ليقضيَّن بينهما بكتاب الله، فقضى بالجلد والتغريب على العسيف، فكان فعله بيانًا لكتاب الله ╡، وهو إجماع الصحابة، وعليه عامَّة العلماء، فسقط قول من خالفه.
واختلفوا في المسافة التي يُنفى إليها الزاني، فروي عن عمر بن الخطَّاب أنَّه قال: فدك. ومثله عن ابن عمر، وعن عليِّ بن أبي طالبٍ: من الكوفة إلى البصرة. وقال الشَّعبيُّ: ينفيه من عمله إلى غير عمله. وقال مالكٌ: يغرَّب عامًا في بلدٍ يحبس فيه لئلَّا يرجع إلى البلد الذي نُفي منه.
وقال عبد الملك: ينفي إلى فدك، وإلى مثل الحارِّ من المدينة. وعن أحمد: يُنفى إلى قدر ما تقصر فيه الصلاة. وقال أبو ثورٍ: إلى ميلٍ وأقلَّ من ذلك. قال ابن المنذر: ويجزئ في(7) ذلك ما يقع عليه اسم النفي قلَّ أو كثر، ولا حجَّة لمن جعل لذلك حدًّا.
واختلفوا في المواضع التي تضرب، قال(8) مالكٌ: الحدود كلُّها أو التعزير لا تضرب إلَّا في الظهر. وقال أبو حنيفة: تضرب الأعضاء كلُّها إلَّا الفرج والرأس والوجه. وروي عن عمر وابن عمر أنَّهما قالا: لا يضرب الرأس. وقال الشافعيُّ: يتَّقى الوجه والفرج. وروي ذلك عن عليٍّ ☺.
[1] في (ز): ((البكرين))، والمثبت من (ت).
[2] قوله: ((وقوله تعالى)) ليس في (ت).
[3] قوله: ((في)) ليس في (ت).
[4] قوله: ((كافة)) ليس في (ت).
[5] في (ت): ((فقالا)).
[6] في (ت): ((الجلد)).
[7] في (ت): ((من)).
[8] في (ت): ((فقال)).