-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░20▒ باب: الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ.
وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبيُّ صلعم أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ.
فيه: ابْنُ عَبَّاسٍ: (بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبيِّ صلعم بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصَتْهُ، فَقَالَ النَّبيُّ ◙: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ، أَوْ قَالَ: في ثَوْبَيْهِ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، ولا تُحَنِّطوهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي). [خ¦1849]
وترجم له: باب سنَّة المحرمِ إذا ماتَ، وزاد فيه: (فَوَقَصَتْه نَاقَتُه وهُوَ مُحرِمٌ)
قال المُهَلَّب: يدلُّ أنَّه لا يحجُّ أحدٌ عن أحدٍ، لأنَّ الحجَّ من أعمال الأبدان / كالصَّلاة لا تصحُّ فيها النِّيابة عن غيره، ولو صحَّ فيها النِّيابة لأمر النَّبيُّ صلعم بإتمام الحجِّ عن هذا، كما أنَّه قد يمكن ألَّا يتبع بما بقي عليه من الحجِّ في الآخرة _والله أعلم_ لأنَّه قد بلغ جهده وطاقته ووقع أجره على الله بقوله: (فَإِنَّه يُبْعَثُ يومَ القِيامَةِ).
قال المؤلِّف: وفيه دليل أنَّ من شرع في عمل من عمل الطَّاعات وصحَّت فيه نيَّته لله، وحال بينه وبين تمامه الموت، فإنَّ الرَّجاء قويٌّ أنَّ الله قد كتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل وتقبَّله منه، ويشهد لهذا قوله تعالى: {وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ على اللهِ}[النساء:100]أنَّه لا يُقطع على أحدٍ بعينه بهذا ولا أنَّه بمنزلة ذلك الموقوص، ولذلك قال كثير من أهل العلم: إنَّ هذا الحديث خاصٌّ في الموقوص، وإنَّ سنَّة المحرم أنَّه إذا مات يُخمَّر رأسه ويُطيَّب ويُفعَل به ما يُفعَل بالميِّت الحلال، ولا يُجنَّب ما يجتنبه المحرم، هذا قول مالكٍ وأبي حنيفة وأصحابه والأوزاعيِّ، وبذلك أخذ ابن عمر حين توفِّي ابنه بالجحفة وهو محرمٌ، خمَّر رأسه ووجهه وقال: لولا أنَّا حُرمٌ لطيَّبْنَاهُ. لأنَّه لم يقطع ابن عمر أنَّ ابنه بمنزلة الموقوص الذي أخبر ◙ أنَّه يبعث يوم القيامة ملبِّيًا. وبهذا قالت عائشة، ولم يأخذوا بحديث الموقوص، وأخذ به الشَّافعيُّ وقال: لا يُخمَّر رأس المحرم ولا يُطيَّب اتِّباعًا لظاهر حديث ابن عبَّاس. وهو قول عثمان وعليِّ بن أبي طالبٍ وابن عبَّاسٍ.
واحتجَّ الذين رأوا الحديث خاصًّا في الموقوص بعينه أن من مات بعده في حال الإحرام، لا يعلم هل يُقبل حَجُّه؟ وهل يبعث يوم القيامة ملبيًّا أم لا؟ ولا يُقطع على غير ذلك إلَّا بوحيٍ، فافترقا في المعنى، واحتجَّ مالك كذلك فقال: إنَّما يعمل الرَّجل ما دام حيًّا، فإذا مات انقطع عمله. قال الأَصِيليُّ: ثبت الخبر عن الرَّسول صلعم أنَّه قال: ((إذا مات الرَّجل انقطع عمله إلَّا من ثلاثٍ: ولدٍ يدعو له، أو علمٍ ينتشر عنه، أو صدقةِ موقوفةِ بعدهُ)).