شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب لبس السلاح للمحرم

          ░17▒ باب: لُبْسِ السِّلاحِ لِلْمُحْرِمِ.
          قَالَ عِكْرِمَةُ: إِذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ لَبِسَ السِّلاحَ وَافْتَدَى، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ في الْفِدْيَةِ.
          فيه: الْبَرَاءُ: (اعْتَمَرَ النَّبيُّ صلعم في ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ لا يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلاحٌ إِلا في الْقِرَابِ). [خ¦1844]
          قال المُهَلَّب: كان هذا في عام القضيَّة.
          وفيه من الفقه: جواز حمل المحرم السِّلاح في الحجِّ والعمرة إذا كان خوفٌ واحتيج إليها، وأجاز ذلك عطاء ومالكٌ والشَّافعيُّ، وكرهه الحسن البصريُّ، وهذا الحديث حجَّة على الحسن في كراهيته وعلى عِكْرِمَة في إيجاب الفدية في ذلك.