-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░16▒ باب: إِذَا لَمْ يَجِدِ الإزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ.
فيه: ابْنُ عَبَّاسٍ: (خَطَبَنَا النَّبيُّ صلعم بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدِ الإزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ) الحديث. [خ¦1843]
أجمعوا أنَّ المحرم إذا وجد إزارًا لم يجز له لبس السَّراويل.
واختلفوا إذا لم يجد إزارًا، فقال عطاء والثَّوريُّ والشَّافعيُّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور: يلبسه ولا شيء عليه. وأخذوا بحديث ابن عبَّاسٍ.
وقال مالكٌ وأبو حنيفة: عليه الفدية إذا لبسها سواءٌ وجد إزارًا أم لا، إلَّا أنَّه يشقُّها ويتَّزر بها. خَالَفا ظاهر الحديث.
وقال الطَّحاويُّ: يحتمل قوله ◙: (مَنْ لَمْ يَجِدِ الإزَارَ فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ) على أن يشقَّ السَّراويل فيلبسها كما يلبس الإزار، كما يفعل بالخفَّين يقطعهما أسفل من الكعبين ويلبسهما كما يلبس النَّعلين، فإن كان أريد بالحديث هذا المعنى فلسنا نخالفه بل نقول به، وإنَّما الخلاف في التَّأويل لا في نفس الحديث.
وأمَّا النَّظر في ذلك فإنَّا رأيناهم لم يختلفوا أنَّ من وجد إزارًا أنَّ لبس السَّراويل غير مباحٍ له، لأنَّ الإحرام قد منعه من ذلك، فأردنا أن نعلم هل يوجب لبس ذلك للضَّرورة كفَّارة أم لا؟ فرأينا الإحرام ينهى عن أشياء قد كانت مباحة منها لبس العمائم والقُمُص والسَّراويلات، وكان من اضطر فوجد الحرَّ يغطِّي رأسه، أو وجد البرد فلبس ثيابه، أنَّه قد فعل ما هو مباحٌ له وعليه مع ذلك الكفَّارة، وكذلك حرَّم عليه الإحرامُ حلقَ رأسِه إلَّا من ضرورةٍ، وقد وجدنا من حلق رأسه للضَّرورة فعل ما هو مباحٌ له والكفَّارة عليه واجبةٌ، فكذلك لبس السَراويل لا يُسقط لباسُه للضَّرورة الكفَّارة، وإنَّما تسقط الآثام خاصَّةً.
قال ابن القصَّار: واحتجَّ المخالفون فقالوا: لا يخلو أن يكون أراد ◙ جواز لبس السَّراويل عند الحاجة أو سقوط الفدية في لبسه، فلا يجوز أن يكون أراد جواز لبسه عند الحاجة خاصَّةً، وقصد ذلك باستثناء السَّراويل من جملة المخيط، لأنَّ لبس السَّراويل لا تختصُّ بذلك دون سائر المخيط عند الحاجة، وحملُه على ذلك إسقاطٌ لفائدة تخصيص السَّراويل واستثنائِه من الجملة، فلم يبق إلَّا أنَّه أراد سقوط الفدية في لبسه.
فقال لهم الآخرون: إنَّما اختصَّ السَّراويل بالإباحة من جملة المخيط عند عدم الإزار، لأنَّ الإزار المقصود منه ستر العورة التي هي مكان السَّراويل، ولا يجوز كشف ذلك الموضع، وموضع القميص من أعلاه يجوز كشفه، فالضَّرورة في السَّراويل أشدُّ منها في القميص، فهذه فائدة، فإذا لبسه ستر عورته وبقي سائر جسده مكشوفًا بحكم الإحرام، فلم تسقط الفدية كما لم تسقط في الحلق والطِّيب للعذر.