-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ باب: إِذَا صَادَ الْحَلالُ، فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ فَأَكَلَهُ.
وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ بِالذَّبْحِ بَأْسًا، وَهُوَ غَيْرُ الصَّيْدِ نَحْوُ الإبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالدَّجَاجِ وَالْخَيْلِ.
فيه أَبُو قَتَادَةَ: (أنَّهُ انْطَلَقَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ، وَحُدِّثَ النَّبيُّ صلعم أَنَّ عَدُوًّا يَغْزُوهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ، بِالقَاحة يَضَحَّكَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ، فَأَثْبَتُّهُ، وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ، فَطَلَبْتُ النَّبيَّ صلعم أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْوًا، وَأَسِيرُ شَأْوًا، فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ في جَوْفِ اللَّيْلِ، قُلْتُ: أَيْنَ تَرَكْتَ النَّبيَّ ◙؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ بِتَعْهَنَ، وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَهْلَكَ يَقْرَؤُونَ عَلَيْكَ السَّلامَ وَرَحْمَةَ اللهِ، إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: كُلُوا، وَهُمْ مُحْرِمُونَ(1)). [خ¦1821]
في حديث أبي قَتادة من الفقه أنَّ لحم الصَّيد حلال أكله للمحرم إذا لم يصده وصاده حلال، وفي ذلك دليل أنَّ قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}[المائدة:96]أنَّ معناه: الاصطياد، وقيل: الصَّيد وأكل الصَّيد لمن صاده، وإن لم يصده فليس ممَّن عُني بالآية، يبيِّن ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ}[المائدة:95]لأنَّ هذه الآية إنَّما نُهي فيها عن قتل الصَّيد واصطياده لا غير.
وهذه مسألة اختلف فيها السَّلف قديمًا، فذهبت طائفة إلى أنَّه يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال، روي هذا عن عُمَر بن الخطَّاب وعثمان والزُّبير وعائشة وأبي هريرة، وإليه ذهب الكوفيُّون، وذهبت طائفة إلى أنَّ ما صاده الحلال للمحرم أو من أجله فلا يجوز له أكله، وما لم يَصد له فلا بأس بأكله، وهو الصَّحيح عن عثمان، وروي عن عطاء، وهو قول مالك في «العُتَبيَّة» وكتاب ابن الموَّاز، وبه قال الشَّافعيُّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وذكر ابن القصَّار أنَّ المحرم إذا أكل ما صيد من أجله فعليه الجزاء، استحسان لا قياس.
وعند أبي حنيفة والشَّافعيِّ: لا جزاء عليه. واحتجَّ الكوفيُّون بقوله ◙ للمحرمين: (كلوا) قالوا: فقد علمنا أنَّ أبا قَتادة لم يصده في وقت ما صاده إرادةً منه أن يكون له خاصَّةً، وإنَّما أراد أن يكون له ولأصحابه الذين كانوا / معه، فقد أباح رسول الله ذلك له ولهم، ولم يحرمه لإرادته أن يكون لهم معه، قاله الطَّحاويُّ.
قال: والنَّظر يدلُّ على ذلك، لأنَّهم أجمعوا أنَّ الصَّيد يحرِّمه الإحرام على المحرم، ويحرِّمه الحرم(2) على الحلال، وكان من صاد صيدًا في الحلِّ فذبحه فيه، ثمَّ أدخله الحرم فلا بأس بأكله فيه، ولم يكن إدخاله(3) الصَّيد الحرم كإدخاله الصَّيد حيًا في الحرم، لأنَّه لو كان كذلك لنهى عن إدخاله فيه، ولمنع من أكله كما يمنع من الصَّيد، ولكان إذا أكله في الحرم وجب عليه ما يجب في قتله، فلمَّا كان الحرم لا يمنع من لحم الصَّيد الذي صيد في الحلِّ كما يمنع من الصَّيد الحيِّ كان النَّظر على ذلك أن يكون الإحرام يحرِّم على المحرم الصَّيد، ولا يحرِّم عليه لحمه إذا تولَّى الحلالُ ذبحه قياسًا ونظرًا.
وحجَّة الذين أجازوا للمحرم أكل ما لم يُصَد له، أنَّ أبا قَتادة إنَّما صاده لنفسه لا للمحرمين، وكان وَجَّهَهُ الرَّسول صلعم على طريق البحر مخافة العدوِّ، فلم يكن محرمًا حين اجتمع مع أصحابه، لأنَّ مخرجهم لم يكن واحدًا، فلم يكن صيده للمحرمين ولا بعونهم، ألا ترى قوله: (فَأَبوا أَنْ يُعِينُوني).
قالوا: فلذلك أجاز لهم ◙ أكله، قالوا: وعلى هذا تتَّفق الأحاديث المرويَّة عن النَّبيِّ صلعم في أكل الصَّيد ولا تتضادُّ.
وقد روي هذا المعنى عن النَّبيِّ ◙، روى ابن وهب، حدَّثنا يعقوب بن عبد الرَّحمن، عن عَمْرو مولى المطَّلب أخبره عن المطَّلب بن عبد الله بن حَنْطَبٍ، عن جابرٍ أنَّ النَّبيَّ صلعم(4) قال: ((صيد البرِّ لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَدْ لكم)).
وقالت طائفة: لحم الصَّيد محرَّم على المحرمين على كلِّ حال، ولا يجوز لمحرمٍ أكله البتَّة، على ظاهر قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}[المائدة:96]قال ابن عبَّاس: هي مبهمة. وهو مذهب عليٍّ وابن عمر، وبه قال الثَوريُّ، وهي رواية القاسم عن مالك في «المدوَّنة»، وبه قال إسحاق، واحتجُّوا بحديث الصَّعب بن جَثَّامَة أنَّه أهدى لرسول الله صلعم حمارَ وحشٍ وهو بالأبواء أو بِوَدَّان، فردَّه عليه وقال: ((لم نَرُدَّهُ عليك إلَّا أنَّا حُرمٌ)) فلم يعتلَّ بغير الإحرام، واعتلَّ من أجاز أكله بأنَّه ◙ إنَّما ردَّه لأنَّه كان حيًّا، ولا يحلُّ للمحرم قتل الصَّيد، ولو كان لحمًا لم يردَّه، لقوله في حديث أبي قَتادة، وستأتي رواية من روى أنَّ الحمار كان مذبوحًا في باب: إذا أهدي للمحرم حمارًا وحشيًا لم يقبل. [خ¦1825]
وأمَّا قول البخاريِ: (وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ بِالذَّبْحِ بَأْسًا)، وهو غير الصَّيد. فهو قول جماعة العلماء، لا خلاف بينهم أنَّ الدَّاجن كلَّه من الإبل والبقر والغنم والدَّجاج وشبهه يجوز للمحرم ذبحه، لأنَّ الدَّاجن كلَّه غير داخل في الصَّيد المحرَّم على المحرِم، وأمَّا أكل الخيل فأجازه أبو يوسف ومحمَّد والشَافعيُّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجمهور أهل الحديث، لحديث جابر وأسماء أنَّهم أكلوه على عهد النَّبيِّ صلعم، وكره أكل الخيل مالك وأبو حنيفة، وستأتي هذه المسألة في كتاب الذَّبائح إن شاء الله. [خ¦5519]
وقال صاحب العين: شَأوتُ القوم شأوًا سبقتُهم، والشَّأو الطَّلَق.
[1] في (ص): ((محرمين)) والمثبت من المطبوع.
[2] في (ص): ((المحرم)) والمثبت من المطبوع.
[3] زاد في المطبوع: ((لحم)).
[4] زاد في (ص): ((أنَّه)) والمثبت من المطبوع.