-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░19▒ باب: مَنْ أَحْرَمَ جَاهِلًا وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ.
وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.
فيه: يَعْلَى: (أتَى النَّبيَّ صلعم رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ، وبهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: انِزِعِ الجُبَّةَ، واصْنَعْ في عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ في حَجِّكَ). [خ¦1847] [خ¦1848]
هذا الباب ردٌّ على الكوفيِّ والمزنيِّ في قولهم أنَّه من لبس أو تطيَّب ناسيًا فعليه الفدية على كلِّ حالٍ، وقولهم خلافٌ لهذا الحديث، لأنَّ الرَّسول صلعم لم يأمر الرَّجل بالكفَّارة عن لباسه وتطيبه قبل علمه بالنَّهي عن ذلك، وإنَّما تلزم الكفَّارة من تعمَّد فعل ما نُهي عنه في إحرامه، ولو لزمه شيءٌ لبيَّنه له ◙، وأمره به ولم يجز أن يؤخِّر ذلك.
وذهب مالكٌ إلى أنَّ من تطيَّب أو لبس فنزع اللِّباس وغسل الطِّيب في الحال فلا شيء عليه.
وقال الشَّافعيُّ: لا شيء عليه وإن طال وانتفع. والشَّافعيُّ أشدُّ موافقةً للحديث، لأنَّ الرَّجل كان أحرم في الجبَّة المطيَّبة، فسأل الرَّسول صلعم عن ذلك فلم يجبه حتَّى أوحي إليه وسُرِّي عنه، وطال انتفاع الرَّجل باللُّبس والطِّيب ولم يوجب عليه النَّبيُّ صلعم كفَّارةً، وقول مالكٍ احتياطٌ، لأنَّ الحلق والوطء والصَّيد نُهي عنه المحرم، وحُكْمُ العمد والسَّهو فيها سواء إذا وقعت، وكذلك الصَّوم لو أكل فيه وهو ساهٍ(1) لفسد الصَّوم، فكذلك الحجُّ.
وفي هذا الحديث ردٌّ على من زعم أنَّ الرَّجل إذا أحرم وعليه قميصٌ أنَّ له أن يشقَّه، وقال: لا ينبغي أن ينزعه، لأنَّه إذا فعل ذلك فقد غطَّى رأسه وذلك لا يجوز له، فلذلك أُمر بشقِّه، وممَّن قال هذا: الحسن والشَّعبيُّ والنَّخعيُّ وسعيد بن جبيرٍ. وجميع فقهاء الأمصار يقولون: من نسي فأحرم وعليه قميص أنَّه ينزعه ولا يشقُّه. واحتجُّوا بأن الرَّسول صلعم أمر الرَّجل بأن ينزع الجبَّة ولم يأمره بشقِّها، وهو قول عِكْرِمَة وعطاء. وقد ثبت عنه ◙ أنَّه نهى عن إضاعة المال، والحجَّة في السُّنَّة لا فيما خالفها.
قال الطَّحاويُّ: وليس نزع القميص بمنزلة اللِّباس، لأنَّ المحرم لو حمل على رأسه ثيابًا أو غيرها لم يكن بذلك بأسٌ ولم يدخل بذلك فيما نهي عنه من تغطية الرَّأس بالقلانس وشبهها، لأنَّه غير لابسٍ، فكان النَّهي إنَّما وقع من ذلك على ما يلبسه الرَّأس لا على ما يغطَّى به، وكذلك الأبدان إنَّما(2) نُهي عن إلباسها القمص ولم يُنه عن تجليلها بالإزار، لأنَّ ذلك ليس بلباس المخيط، ومن نزع قميصه فَلاقَى ذلك رأسه فليس ذلك بإلباس منه شيئًا، فثبت بهذا أنَّ النَّهي عن تغطية الرَّأس في الإحرام المعهود في الإحلال إذا تعمَّد فعل ما نهي عنه من ذلك قياسًا ونظرًا.
[1] في (ص): ((وهو ساهيًا)) والمثبت من المطبوع.
[2] صورتها في (ص): ((إن)) والمثبت من المطبوع.