-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ بَاب: مَا يُنْهَى مِنَ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ.
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: لا تَلْبَسِ الْمُحْرِمَةُ ثَوْبًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ.
فيه: ابْنُ عُمَرَ، قَالَ رَجُلٌ: (مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ. فَقَالَ النَّبيُّ ◙: لا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ) إلى قوله: (وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلا وَرْسُ) الحديث. [خ¦1838]
وفيه: ابْنُ عَبَّاسٍ: (وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ، فَقَتَلَتْهُ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبيُّ صلعم فَقَالَ: اغْسِلُوهُ، وَكَفِّنُوهُ، وَلا تُغَطُّوا رَأْسَهُ، وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَومَ القِيَامَةِ يُهِلُّ). [خ¦1839]
قال الطَّحاويُّ: ذهب قومٌ إلى هذه الآثار، فقالوا: كلُّ ثوبٍ / مسَّه ورسٌ أو زعفرانٌ، فلا يحلُّ لبسه في الإحرام، وإن غُسِل، لأنَّ الرَّسول صلعم لم يبيِّن في هذه الآثار ما غُسِل في ذلك ممَّا لم يُغسَل. وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ما غُسِل من ذلك حتَّى لا ينفض فلا بأس بلبسه في الإحرام، لأنَّ الثَّوب الذي صُبغ إنَّما نهي عن لبسه في حال الإحرام لما كان دخله ممَّا هو حرامٌ على المحرم، فإذا غسل وذهب ذلك المعنى منه عاد الثَّوب إلى أصله الأوَّل، كالثَّوب الذي تصيبه النَّجاسة، فإذا طهر حلَّت الصَّلاة فيه.
قال ابن المنذر: وممَّن رخَّص في ذلك: سعيد بن المسيِّب والنَّخعيُّ والحسن البصريُّ وعطاءٌ وطاوس، وبه قال الكوفيُّون والشَّافعيُّ وأبو ثور، وكان مالكٌ يكره ذلك إلَا أن يكون غُسِل وذهب لونه.
قال الطَّحاويُّ: وقد روي عن الرَّسول صلعم أنَّه استثناه مِمَّا حرَّمه على المحرم من ذلك فقال: (إلَّا أن يكونَ غَسِيلًا) حدَّثناه فهدٌ حدَّثنا يحيى بن عبد الحميد، حدَّثنا أبو معاوية وحدَّثنا(1) ابن أبي عِمْرَان، حدَّثنا عبد الرَّحمن بن صالح الأزديُّ، عن أبي معاوية، عن عبيد الله، عن نافعٍ، عن ابن عمر، عن النَّبيِّ صلعم بمثل حديثه الذي في الباب، فثبت بهذا استثناء الغسيل ممَّا قد مسَّه ورسٌ أو زعفرانٌ.
قال ابن أبي عِمْرَان: رأيت يحيى بن معينٍ يتعجَّب من الحِمَّانيِّ إذ حدَّث بهذا الحديث. وقال عبد الرَّحمن بن صالحٍ: هذا عندي. فوثب من فَوْرِه، فجاء بأصله، فأخرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية كما ذكره الحِمَّانيُّ فكتبه عنه يحيى بن معينٍ.
[1] في (ص): ((حدثنا)) والمثبت من المطبوع.