-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ باب: لا يَحِلُّ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ.
فيه: ابْنُ عَبَّاسٍ: (قَالَ الرَّسُولُ يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ: لا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ، وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ) الحديث. [خ¦1834]
قال الطَّبريُّ: فيه الإبانة عن أنَّ مكَّة غير جائز استحلالها ولا نصب الحرب عليها لقتال أهلها بعد ما حرَّمها رسول الله إلى قيام السَّاعة، وذلك أنَّه ◙ أخبر حين فرغ من أمر المشركين بها وأنَّها لله حرمٌ، وأنَّها لم تحلَّ لأحدٍ قبله، ولا تحلُّ لأحدٍ بعده بعد تلك السَّاعة التي حارب فيها المشركين، وأنَّها قد عادت حرمتها كما كانت، فكان معلومٌ بقوله هذا أنَّها لا تحلُ لأحدٍ بعده بالمعنى الذي أحلَّت له به، وذلك محاربة أهلها وقتالهم وردِّهم عن دينهم.
قال المؤلِّف: إن قال قائل: قد رأينا الحَجَّاج وغيره قاتل مكَّة ونصب الحرب عليها، وأنَّ القَرمطيَّ الكافر قلع الحجر الأسود منها وأمسكه سبعة عشر عامًا، فما وجه ذلك؟ قيل له: معناه بَيِّنٌ بحمد الله، وذلك أنَّ الحَجَّاج وكلَّ من نصب الحرب عليها بعد الرَّسول صلعم لم يكن ذلك مباحًا ولا حلالًا كما حلَّ للنَّبيِّ ◙ وليس قول الرَّسول: (وَقَد عَادَت حُرمَتُها كَما كانَت، ولا يحلُّ القِتَالُ بها لأحدٍ بعدي). أنَّ هذا لا يقع ولا يكون، وقد يَرِدُ ذلك، وقد أنذرَنا ◙ أنَّ ذا السُّويقتين من الحبشة يهدم الكعبة حَجَرًا حَجَرًا، وإنَّما معناه أنَّ قتالها ونصب الحرب عليها حرام بعد النَّبيِّ صلعم على كلِّ أحدٍ إلى يوم القيامة، وأنَّ من استباح ذلك فقد ركب ذنبًا عظيمًا، واستحلَّ محرمًا شنيعًا.
قال الطَّبريُّ: فإن قيل: فلو ارتدَّ مرتدٌّ بمكَّة، أو ارتدَّ قوم فيها فمنع أهلها السُّلطان من إقامة الحدِّ عليه، أيجوز للسُّلطان بها حربهم وقتالهم حتَّى يصل إلى من يجب عليه إقامة الحدِّ؟ قيل: يجوز ذلك، ولكن يجب على الإمام الاحتيال لإخراجهم من الحرم حتَّى يقيم عليهم ما أوجبه الله فيهم، والحيلة في ذلك حصار مانعيهم، والحول بينهم وبين وصول الطَّعام إليهم وما يضطرون مع فقده إلى إمكان السُّلطان منهم وممَّن لزمه حَدُّ الله تعالى حتَّى يخرج من الحرم ويقام عليه.