-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ باب: اغْتِسَالِ الْمُحْرِمِ.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ بِالْحَكِّ بَأْسًا.
فيه: ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: (أنَّهما اخْتَلَفَا بِالأبْوَاءِ، فَقَالَ عبدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَقَالَ الْمِسْوَرُ: لا، فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إلى أبي أَيُّوبَ الأنْصَارِيِّ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ، وَهُوَ يَستَترُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: عبدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عبدُ اللهِ بْنُ عَبَّاس، يسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ على الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ، فَصَبَّ على رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسولَ اللهِ يَفْعَلُ). [خ¦1840]
اختلف العلماء في غسل المحرم رأسه، فذهب أبو حنيفة والثَّوريُّ والأوزاعيُّ والشَّافعيُّ وأحمد وإسحاق إلى أنَّه لا بأس بذلك، ورويت الرُّخصة في ذلك عن عُمَر بن الخطَّاب وابن عبَّاسٍ وجابرٍ، وعليه الجمهور، وحجَّتهم حديث أبي أيُّوب، وكان مالكٌ يكره ذلك للمحرم، وذكر أنَّ عبد الله بن عُمَر كان لا يغسل رأسه إلَّا من الاحتلام.
قال مالك: فإذا رمى جمرة العقبة فقد حلَّ له قتل القمل وحلق الشَّعر وإلقاء التَّفث، وهو الذي سمعته من أهل العلم. وروي عن سعد بن عُبَاْدَة مثل قول مالكٍ، وكان أشهب وابن وهبٍ يتغاطسان في الماء وهما محرمان مخالفةً لابن القاسم، وكان ابن القاسم يقول: إن غمس رأسه في الماء أطعم شيئًا من طعامٍ خوفًا من قتل الدَّوابِّ، ولا يجب الفداء إلَّا بيقين، وغير ذلك استحبابٌ، ولا بأس عند جميع أصحاب مالك أن يصبَّ المحرم على رأسه للحرِّ يجده.
قال أشهب: غمس المحرم رأسه في الماء وما يخاف في الغمس ينبغي أن يخاف مثله في صب الماء على الرَّأس من الحرِّ. وقد قال عُمَر بن الخطَّاب ليعلي بن منبِّه حين كان عمر يغسل رأسه ويعلى يصبُّ عليه: اصبب فلن يزيده الماء إلَّا شَعَثًا، يعني: إذا لم يغسل بغير الماء، ألا ترى فعل أبي أيُّوب حين صبَّ على رأسه الماء حركه بيديه، ولم ير ذلك ممَّا ذهب الشَّعَث، ومثله قوله ◙ لعائشة: ((انقضي رأسك في غسلك وامتشطي)) أي: امشطيه بأصابعك وخلِّليه بها، فإنَّ ذلك لا يذهب الشَّعث، وإنَّ شعثه لا يمنعك من المبالغة في غسل رأسك، لأنَّ الماء / لا يزيده إلَّا شعثًا. فابن عبَّاسٍ أفقه من المسور لموافقته النَّبيَّ صلعم وأصحابه، قاله أبو عبد الله بن أبي صُفرة.
وأمَّا إن غسل رأسه بالخَطمِيِّ والسِّدر، فإنَّ الفقهاء يكرهون ذلك، هذا قول مالك وأبي حنيفة والشَّافعيِّ، وأوجب مالك وأبو حنيفة عليه الفدية، وقال أبو ثور: لا شيء عليه. وقد رخَّص عطاءٌ وطاوس ومجاهدٌ لمن لُبِّد رأسه فشقَّ عليه الحلق أن يغسله بالخَطمِيِّ حتَّى يلين، وكان ابن عمر يفعل ذلك.
قال ابن المنذر: وذلك جائزٌ، لأنَّ الرَّسول صلعم أمرهم أن يغسلوا الميِّت المحرم بماءٍ وسدرٍ، وأمرهم أن يجنِّبوه ما يجتنب الحيُّ، فدلَّ ذلك على إباحة غسل رأس المحرم بالسِّدر، والخطميُّ في معناه. وأجاز الكوفيُّون والثَّوريُّ والشَّافعيُّ وأحمد وإسحاق للمحرم دخول الحمَّام.
وقال مالك: إن دخل الحمَّام فتدلَّك وأنقى الوسخ فعليه الفدية، وقال ابن وهب: القرنان هما الرِّجْلان اللَّذان في جنبتي البئر.
وفيه من الفقه: أنَّ الصَّحابة إذا اختلفوا لم يكن الحجَّة في قول أحدٍ منهم إلَّا بدليلٍ يجب التَّسليم له من الكتاب أو السُّنَّة، كما نزع أبو أيُّوب بالسُّنَّة، ففَلَج ابن عبَّاسٍ المسور.
وفيه من الفقه: التَّناظر في المسائل والتَّحاكم فيها إلى الشُّيوخ العالمين بها.
وقوله في الترجمة: (وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ بِالْحَكِّ بَأْسًا) يعني: حكَّ جلده إذا أكله(1).
وقال عطاء: يحكُّ الحبَّ في جلده وإن أدماه.
[1] قوله: ((أكله)) ليس واضحًا في (ص) والمثبت من المطبوع.