-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ باب: الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ.
وَكَوَى ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ.
فيه: ابْنُ عَبَّاسٍ: (احْتَجَمَ النَّبيُّ صلعم وَهُوَ مُحْرِمٌ). [خ¦1835]
وفيه: ابْنُ بُحَيْنَةَ قَالَ: (احْتَجَمَ النَّبيُّ صلعم وَهُوَ مُحْرِمٌ، بِلَحْيِ جَمَلٍ في وَسَطِ رَأْسِهِ). [خ¦1836]
قوله: (بِلَحْيِ جَمَلٍ) هو مكان بطريق مكَّة، واختلف العلماء في الحجامة للمحرم، فرخَّص فيها عطاء ومسروق وإبراهيم وطاوس والشَّعبيُّ، وهو قول الثَّوريِّ والشَّافعيِّ وأحمد وإسحاق، وأخذوا بظاهر هذا الحديث، وقالوا: ما لم يقطع الشَّعر.
وقال قوم: لا يحتجم المحرم إلَّا من ضرورةٍ. روي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك، وحجَّة هذا القول أنَّ بعض الرُّواة يقول: إنَّ النَّبيَّ صلعم احتجم لضررٍ كان به، رواه هشام بن حسَّان عن عِكْرِمَة، عن ابن عبَّاسٍ: ((أنَّ النَّبيَّ صلعم إنَّما احتجم وهو محرمٌ في رأسِه لأذًى كانَ بهِ)). ورواه حميد الطَّويل، عن أنسٍ قال: ((احتجمَ رسولُ الله مِنْ وجعٍ كانَ بهِ)) ولا خلاف بين العلماء أنَّه لا يجوز له حلق شيء من شعر رأسه حتَّى يرمي جمرة العقبة يوم النَّحر إلَّا من ضرورةٍ، وأنَّه إن حلقه من ضرورةٍ فعليه الفدية التي قضى بها رسول الله على كعب بن عُجرَة، وإن لم يحلق المحتجم شعرًا فهو كالعرق يقطعه، أو الدَّمل يَبطَّه، أو القرحة ينكأها، ولا يضرُّه ذلك، ولا شيء عليه فيه عند جماعة العلماء.
وقال الطَّبريُّ: فيه من الفقه الإبانة أنَّ للمحرم إذا احتاج إلى إخراج دمه الاحتجامَ والفصدَ ما لم يقطع شعرًا، وأنَّ له العلاج لكلِّ ما عرض له من علَّة في جسده بما رجى دفع مكروهها عنه من الأدوية بَعْدَ ألَّا يأتي في ذلك ما هو محظورٌ عليه في حال إحرامه، ثمَّ لا يلزمه بكلِّ ما فعل من ذلك فديةٌ ولا كفَّارةٌ، وكذلك له بَطُّ دملٍ وقلع ضرسٍ إن اشتكاه، لأنَّ النَّبيَّ صلعم احتجم في حال إحرامه لحاجته إلى ذلك، ثمَّ لم يَنقل عنه ناقلٌ أنَّه حظر ذلك على أحدٍ من أمَّته ولا أنَّه افتدى، فبان بذلك أنَّ كلَّ ما كان نظير الحجامة التي هي إخراج الدَّم من جسده فله فعله، ونظير ذلك بطُّ الحدسِ، وقلع الضِّرسِ، وفصد العِرْق، وقطع الظُّفُر الذي انقطع فتعلَّق فآذى صاحبه أنَّ على المحرم قلعه، ولا يلزمه لذلك كفَّارة ولا فدية.
وقال ابن المنذر: أجمعوا أنَّ للمحرم أن يزيل عن نفسه ما انكسر من أظفاره، وأجمعوا أنَّه ممنوعٌ من أخذ أظفاره، وذكر عن الكوفيِّين أنَّ المحرم إذا أصابه في أظافيره أذًى فقصَّها يكفِّر بأيِّ الكفَّارات شاء. وقال أبو ثور: فيها قولان: أحدهما: قول الكوفيِّين، والثَّاني: لا شيء عليه، بمنزلة الظُّفُر ينكسر.
وقال ابن القاسم: لا شيء عليه إذا أراد أن يداوي قرحة فلم يقدر على ذلك إلَّا أن يقلم أظفاره. وقال ابن عبَّاس: إذا وجعه ضرسه ينزعه، فإنَّ الله لا يصنع بأذاكم(1)، وكذلك إذا انكسر ظفره، وقاله عطاء وإبراهيم وسعيد بن المسيِّب، وقال عطاء: ينتقش الشَّوكة من رجله ويداوي جرحه. وقال عطاء: إن أصابته شجَّة فلا بأس أن يأخذ ما حولها من الشَّعر، ثمَّ يداويها بما ليس فيه طيبٌ.
[1] زاد في «التوضيح» (12/414): ((شيئًا)) وهو الوجه.