عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
  
              

          ░34▒ (ص) بابٌ: إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ: لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ؛ فَهْوَ جَائِزٌ.
          (ش) أَي: هَذَا بَابٌ يُذْكَرُ فِيهِ إذا قال الواقف... إلى آخره.