عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
  
              

          ░27▒ (ص) بابٌ إِذَا أَوْقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهْوَ جَائِزٌ.
          (ش) أَي: هَذَا بَابٌ يُذْكَرُ فِيهِ: إذا أوقف جماعةٌ أرضًا مشتركة مُشَاعًا؛ فهو جائز، قيل: احترز بِقَوْلِهِ: «جَمَاعَةٌ» عمَّا إذا وقف واحدٌ مُشاعًا، فإنَّ مَالِكًا لا يجيزه؛ لئلَّا يدخل الضرر على شريكه، ورُدَّ عليه بأَنَّهُ أراد أنَّ وَقف المشاع جائزٌ مطلقًا، وقد سبق بيان الخلاف فِيهِ في (باب إذا تصدَّق أو وقف بعض ماله؛ فهو جائز).