عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
  
              

          ░17▒ (ص) بابُ مَنْ تَصَدَّقَ إِلَى وَكِيلِهِ ثُمَّ رَدَّ الْوَكِيلُ إِلَيْهِ.
          (ش) أَي: هذا بابٌ فِي بيانِ حكمِ مَن تصدَّق إلى وكيله، ثُمَّ رَدَّ الوكيل الصدقة إليه، قيل: هذه الترجمة وحديثها غير موجودين فِي أكثر الأصول، ولهذا لم يشرحه ابن بَطَّالٍ، وثبتا فِي رِوَايَة أَبِي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ خاصَّةً، لكن وقع فِي روايته: <على وكيله> وثبتت الترجمة وبعض الْحَدِيث فِي رِوَايَة الحمُّوي، وقد اعترض بعضهم على البُخَاريِّ فِي انتزاع هذه الترجمة مِن قصَّة أَبِي طَلْحَة.
          وأجيب: بأنَّ مراد البُخَاريِّ أنَّ أَبَا طَلْحَةَ لمَّا أطلق أنَّهُ تصدَّق، وفوَّض إلى النَّبِيِّ صلعم تعيين الْمَصْرف؛ فصار كأَنَّهُ وكَّلَهُ ثُمَّ ردَّ صلعم عليه بأن قال له: «دَعْهَا فِي الأَقْرَبِينَ» فبهذا المقتضى صدق وضع هذه الترجمة بهذه الصورة.