عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب قضاء الوصي دين الميت بغير محضر من الورثة
  
              

          ░36▒ (ص) بابُ قَضَاءِ الْوَصِيِّ دَيْنَ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الْوَرَثَةِ.
          (ش) أَي: هذا بابٌ فِي بيانِ جواز قضاء الوصيِّ دينَ الميِّت، وفي بعض النُّسَخ: <ديون الميت بغير حضور الورثة> ولا خلاف بينَ العلماء فِي جواز ذَلِكَ.