-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب قول النبي وصية الرجل مكتوبة عنده
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما}
-
باب قول الله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له
-
باب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله ╡ : {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي دين الميت بغير محضر من الورثة
-
باب قول النبي وصية الرجل مكتوبة عنده
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░9▒ (ص) بابُ تَأْوِيلِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[النساء:12].
(ش) أَي: هَذَا بابٌ فِي بيان تأويل قول الله ╡ فِي أنَّهُ قَدَّم الْوَصِيَّة فِي الذكر على الدَّين، مع أنَّ الدَّين مقدَّم على الْوَصِيَّة وغيرها، هكذا قالوا، حَتَّى قال بعضهم: وبِهَذَا يظهر السِّرُّ فِي تكرار هَذِهِ الترجمة.
قُلْت: قدَّم الله تَعَالَى الْوَصِيَّة على الدَّين فِي قوله: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} الآية[النساء:12] فِي موضعين، وقدَّمها أَيْضًا فِي الآية التي قبلها، وهو قوله: {يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلَادِكُمْ} وينبغي أن يسأل عَن وجه تقديم الْوَصِيَّة على الدَّين فِي هَذِهِ المواضع، ولا يتَّجه هَذَا إلَّا بترجمة غير هَذَا، ولا وجه لذكر التأويل هنا؛ لأنَّ حدَّ التأويل لا يَصدُق عليه؛ لأنَّ التأويل ما يُستَخرَج بحسبِ القواعد العربيَّة، وبعض الآية التي هي ترجمة مفسَّر، وَهو ظاهرٌ لا يحتاج إلى تأويلٍ، غاية ما فِي الباب: أنَّهُ يُسأَل عمَّا ذكرناه الآن، وذكروا فيه وجوهًا؛ فقال السُّهيليُّ: قُدِّمت الْوَصِيَّة على الدَّين فِي الذكر؛ لأنَّها إِنَّما تقع على سبيل البرِّ والصِّلة، بخلاف الدين؛ لأَنَّهُ يقع قهرًا، فكانت الْوَصِيَّة أَفْضل، فاستحقَّت البداية، وَقِيلَ: الْوَصِيَّة تُوجَد بغير عوضٍ، بخلاف الدَّين، فكانت أشقَّ على الورثة مِنَ الدين، وفيها مظنَّة التفريط، فكانت أهمَّ فقدِّمت، وَقِيلَ: هي إنشاء الموصي مِن قِبَل نفسه، فقدِّمت تحريضًا على العمل بها، وَقِيلَ: هي حظُّ فقير ومسكين غالبًا، والدَّين حظُّ غريم يطلبه بقوَّة، وله مقالٌ.
(ص) وَيُذْكَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ.
(ش) هَذَا الَّذِي ذكره بصيغة التمريض طرفٌ مِن حديثٍ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذيُّ: حَدَّثَنَا ابن أبي عُمَر قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَةَ عن أَبِي إِسْحَاقَ الهَمْدانيِّ، عن الْحَارِث عن عليٍّ ☺ : أنّ النَّبِيَّ صلعم قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنْتُمْ تَقْرَؤُونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَد أَيْضًا، ولفظه عَن عليِّ بن أبي طالبٍ قال: قَضَى مُحَمَّد صلعم أَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ... الْحَدِيث، وَهَذَا إسنادٌ ضعيف؛ لأنَّ الْحَارِث هو ابن عَبْد الله الأعور، قال ابن أبي خَيْثَمَة: سَمِعْتُ أبي يقول: الْحَارِث الأعور كذاب، وقال أبو زُرْعَةَ: لا يُحتجُّ بحديثه، وقال ابن المدينيِّ: الْحَارِث كذَّاب.
فَإِنْ قُلْتَ: ليستَ مِن عادة البُخَاريِّ أن يُورِد الضعيف فِي مقام الاحتجاج به.
قُلْت: بلى، ولكنَّه لمَّا رأى أنَّ العلماء عملوا به، كما قال التِّرْمِذيُّ عقيب الْحَدِيث المذكور: والعمل عليه عِنْدَ أهل العلم، اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه.
(ص) وَقَوْلِهِ ╡ : {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[النساء:58]، فَأَدَاءُ الأَمَانَةِ أَحَقُّ مِنْ تَطَوُّعِ الْوَصِيَّةِ.
(ش) (وَقَوْلِهِ) بالجرِّ عطفًا على (قَوْلِ الله تَعَالَى) المجرور بإضافة التأويل إليه، وذكر هَذِهِ الآية فِي معرضِ الاحتجاج فِي جواز إقرار المريض للوارث، وَهَذَا بمعزلٍ عن ذلك على ما لا يخفى على أحدٍ، والآية نزلت فِي عُثْمَان بْنِ طَلْحَةَ، قبض النَّبِيُّ صلعم مفتاح الكعبة فدخل الكعبة يوم الْفَتْحِ، فخرج وهو يتلو هَذِهِ الآية، فدفع إليه المفتاح، ذكره الواحديُّ في «أسباب النزول» عن مُجَاهِدٍ.
(ص) وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : «لَا صَدَقَةَ إلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى».
(ش) أورد هَذَا أَيْضًا فِي معرض الاحتجاج / فِي جواز الإقرار للوارث، قَالَ الكَرْمَانِيُّ: والْمَدْيُون ليس بِغَنِيٍّ، فالْوَصِيَّة التي لها حكم الصدقة يعتَبر بعد الدين، وأراد بتأويل الآية مثله انتهى.
قُلْت: قوله: (الْمَدْيُون ليس بغنيٍّ) على إطلاقه لا يصحُّ، والْمَدْيُون الَّذِي ليس بغنيٍّ هو الْمَدْيُون المستغرق، وجَعْلُ مطلقِ الْمَدْيُون أصلًا، ثُمَّ بناء الحكم عليه فيما ذهب إليه؛ غير صحيحٍ.
وَهَذَا التعليق مضى مسندًا فِي (كتاب الزكاة) في (باب لا صدقة إلَّا عَن ظهر غنًى) ومضى الْكَلَام فيه.
(ص) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس ☻: لَا يُوصِي الْعَبْدُ إِلَّا بإذْنِ أَهْلِهِ.
(ش) ذَكَرَ هَذَا أَيْضًا فِي معرضِ الاحتجاج، وفيه نظرٌ، قَالَ الكَرْمَانِيُّ: قوله: (بإذن أهله) وأداء الدَّين الواجب عليه.
قُلْت: ينبغي أن تكون المسألة على التفصيل، وهو أنَّ العبد لا يخلو إمَّا أن يكون مأذونًا له فِي التصرُّفات أو لا، فإن لم يكن فلا تصحُّ وصيَّته بلا خلافٍ؛ لأَنَّهُ لا يملك شيئًا، فبماذا يوصي؟ وإن كان مأذونًا له تصحُّ وصيَّته بإذن الوليِّ إذا لم يكن مستغرقًا بالدين، وعلى كلِّ حال الاستدلال بأثر ابن عَبَّاسٍ فيما ذهب إليه لا يتمُّ، وفيه نظرٌ لا يخفى، ورواه ابن أبي شَيْبَةَ عَنِ أبي الأحوص عن شَبِيبِ بنِ غرقدة عن جُنْدب قال: سأل طَهْمَانُ ابنَ عَبَّاس: أَيُوصِي العبدُ؟ قال: لا، إلَّا بإذن أهله.
(ص) وَقَالَ صلعم : «الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ».
(ش) قِيلَ: لمَّا تعارض فِي مالِ العبد حقُّه وحقُّ سيِّده؛ قُدِّم الأقوى؛ وهو حقُّ السيِّد، وجُعِلَ العبد مسؤولًا عنه، وهو أحد الحَفَظة فيه، فكذلك حقُّ الدَّين لمَّا عارضه حقُّ الْوَصِيَّة، والدين واجبٌ، والْوَصِيَّة تطوُّعٌ؛ وَجَبَ تقديم الدين فَهَذَا وجه مناسبة هَذَا الأثر وَالْحَدِيث للترجمة انتهى.
قُلْت: العبد لا يملكُ شيئًا أصلًا فكيف يُثبت له المال؟ ثُمَّ كيف تثبت المعارضة بين حقِّه وحقِّ سيده ولا ثَمَّة حقٌّ للعبد؟ وقوله: (فكذلك حق الدَّين لمَّا عارضه حقُّ الْوَصِيَّة...) إلى آخره، ممنوعٌ؛ لأَنَّهُ هو يمنع كلامه بِقَوْلِهِ: (والدين واجب، والْوَصِيَّة تطوع) فكيف تتوجَّه المعارضة بين الواجب والتطوُّع؟ ومع هَذَا فإن كان مراد البُخَاريِّ بِهَذَا وجوب تقديم الدين على الْوَصِيَّة فَهَذَا لا نزاع فيه، وإن كان مراده جواز إقرارِ المريض للوارث فلا يساعده شيء مِمَّا ذكره فِي هَذَا الباب، وَالْحَدِيث الَّذِي علَّقه ذكره مسندًا فِي (كتاب العتق) في (باب كراهية التطاول على الرقيق).