عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز
  
              

          ░26▒ (ص) بابٌ: إِذَا وَقَفَ أَرْضًا وَلَمْ يُبَيِّنِ الْحُدُودَ؛ فَهْوَ جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ.
          (ش) أَي: هَذَا بَابٌ يُذْكَرُ فيه: إذا وقف شخصٌ أرضًا والحالُ أنَّهُ لم يبيِّن حدودَ تلك الأرض؛ فهو جائزٌ، وهذا غير مطلقٍ، بل المراد منه أنَّ الأرض إذا كانت مشهورةً لا يحتاج إلى ذكر حدودها، وإلَّا فلا بُدَّ مِن التحديد؛ لئلَّا يلتبس بحدود الغير فيحصل الضرر.
          قَوْلُهُ: (وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ) أَي: وكذَلِكَ الوقفُ بلفظ الصدقة؛ بأن جعل أرضها صدقةً لله تعالى وتعظَّم؛ كما جعل أَبُو طَلْحَة حائطه صدقةً لله تعالى، ولم يذكر شيئًا غير ذَلِكَ.