-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب قول النبي وصية الرجل مكتوبة عنده
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما}
-
باب قول الله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له
-
باب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله ╡ : {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي دين الميت بغير محضر من الورثة
-
باب قول النبي وصية الرجل مكتوبة عنده
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ (ص) بابٌ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.
(ش) أَي: هَذَا بابٌ ترجمتُهُ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»، وَهَذِهِ الترجمة لفظ حديثٍ مرفوعٍ أَخْرَجَهُ جماعة، وليس فِي الباب ذلك؛ لأنه كأَنَّهُ لمَّا لم يكن على شرطه لم يذكره هنا، منهم أبو داود قال: حَدَّثَنَا عبد الوَهَّاب بن نَجْدة قال: حَدَّثَنَا ابن عَيَّاش عن شُرَحْبِيل بْن مُسْلِمٍ قال: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ ☺ قال: سَمِعْتُ رَسُول الله صلعم يقول: «إِنَّ الله أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»، وقال التِّرْمِذيُّ: حَدَّثَنَا هَنَّاد وعليُّ بن حُجرٍ قالا: حَدَّثَنَا إسماعيل بن عَيَّاش قال: حَدَّثَنَا شُرَحْبِيل بْن مُسْلِمٍ الخولانيُّ عن أَبِي أُمَامَةَ الباهليِّ قال: سَمِعْتُ رَسُول الله صلعم يقول فِي خطبته عام حجَّة الوداع: «إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ...» الْحَدِيث، وقال التِّرْمِذيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، ثُمَّ قال: ورِوَايَة إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاش عَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِ الْحِجَازِ لَيْسَ بِذَاكَ فيما ينفرد به؛ لأَنَّهُ روى عنهم مناكير، وروايته عَن أهل الشام أصحُّ، وهكذا قال مُحَمَّد بن إسماعيل انتهى.
قُلْت: هَذَا روايته عن شُرَحْبِيل بْن مُسْلِم، وهو شاميٌّ ثقة، وصرَّح فِي روايته بالتحديث فِي رِوَايَة التِّرْمِذيِّ.
ومنهم: عَمْرو بن خارجة، روى حديثه التِّرْمِذيُّ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَة قال: حَدَّثَنَا أبو عَوَانَةَ عن قَتَادَة، عن شهر بن حَوْشَب، عن عَبْد الرَّحْمَن بن غَنْمٍ عَن عَمْرو بن خَارِجَة: أنَّ النَّبِيَّ صلعم خطب على ناقته وأنا تحت جِرانها وهي تقصع بجرَّتها، وإنَّ لعابها يسيلُ بين كتفيَّ، فسَمِعْتُه يقول: «إِنَّ الله ╡ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ...» هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
ومنهم: جابر، أخرج حديثَه الدَّارَقُطْنيُّ عنه بمثله، قال: والصواب أنَّهُ مرسل.
ومنهم: ابن عَبَّاس، أخرج حديثه الدَّارَقُطْنيُّ أَيْضًا مِن حديث حَجَّاجٍ عن عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: قال رَسُول الله صلعم : «لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ».
ومنهم: عَبْد الله بن عَمْرو، أخرج حديثه الدَّارَقُطْنيُّ مِن حديث عَمْرو بن شُعَيْب عَن جَدِّه يرفعه: «إِنَّ الله قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ فَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ إِلَّا مِنَ الثُّلُثُ» وَذَلِكَ / بِمِنًى.
ومنهم: أَنَس بْن مَالِك، أخرج حديثه ابن مَاجَة: حَدَّثَنَا هشام بن عمَّار قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن شُعَيْب بن شابور قال: حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن بن يزيد بن جابر عن سَعِيد بن أبي سَعِيدٍ أنَّهُ حَدَّثَهُ عَن أَنَسِ بْن مَالِكٍ قال: إِنِّي لَتَحْت ناقة رَسُول الله صلعم يسيلُ عليَّ لعابها فسَمِعْتُه يقول: «إِنَّ الله قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».
ومنهم: عليُّ بن أبي طالبٍ، أخرج حديثه ابن أبي شَيْبَةَ مِن حديث أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْحَارِث عن عليٍّ ☺ : «لَيْسَ لِلْوَارِثِ وَصِيَّةٌ»، وروى الدَّارَقُطْنيُّ مِن حديث أَبَان بن تَغْلِبَ عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عن أبيه: قال رَسُول الله صلعم : «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَلَا إِقْرَارَ بِدَيْنٍ».