-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب قول النبي وصية الرجل مكتوبة عنده
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما}
-
باب قول الله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له
-
باب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله ╡ : {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي دين الميت بغير محضر من الورثة
-
باب قول النبي وصية الرجل مكتوبة عنده
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░22▒ (ص) بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا}[النِّسَاء:6-7] {حَسِيبًا} يَعْنِي: كَافِيًا.
(ش) فِي رِوَايَة الأصيليِّ وكريمة سِيق مِنْ قَوْلِهِ: <{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} إلى قوله: {نَصِيبًا مَفْرُوضًا}[النِّسَاء:6-7]> وفي رِوَايَة أَبِي ذر مِنْ قَوْلِهِ: <{فإن آنستم منهم رشدًا..} إلى آخرها> أعني: إلى قوله: {نَصِيبًا مَفْرُوضًا}.
قَوْلُهُ: ({وَابْتَلُوا الْيَتَامَى}) أَي: اختبروهم، قاله ابن عَبَّاسٍ ومجاهدٌ والْحَسَن والسُّدِّيُّ ومقاتل بن حيَّان.
قَوْلُهُ: ({حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ}) قال مجاهدٌ: يعني: الحُلْم، وقال الْجُمْهُور مِنَ العلماء: البلوغ فِي الغلام تارةً يكون بالحُلْم؛ وهو أن يرى فِي منامه ما ينزل به الماء الدافق الَّذِي يكون منه الولد، وقد روى أَبُو دَاوُدَ في «سننه» عن عَلِيِّ / بْن أَبِي طالبٍ ☺ قال: حفظت مِن رَسُول الله صلعم : «لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ»، أَوْ يَسْتَكْمِلَ خَمْسَ عَشَرَة سنة، وأخذوا ذَلِكَ مِن حديث عَبْد الله بن عُمَر قال: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلعم يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابنُ أَرْبَع عَشْرة، فَلَمْ يُجِزْنِي، وعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فأَجَازَنِي.
قَوْلُهُ: ({رُشْدًا}) أَي: صلاحًا فِي دينهم وحفظًا لأموالهم، كذا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ومجاهد والْحَسَن البَصْريِّ وغير واحدٍ مِنَ الأئِمَّة.
قَوْلُهُ: ({وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا}) يعني: مِن غير حاجة ضروريَّة إسرافًا ومبادرة قبل بلوغهم، والخطابُ للأولياء والأوصياء، وانتصاب {إِسْرَافًا وبدارًا} على الحال؛ أَي: مسرفين ومبادرين.
قَوْلُهُ: ({أَنْ يَكْبَرُوا}) أَي: حذرًا مِن أن يُكْبَروا؛ أَي: يبلغوا ويلزموكم بالتسليم إليهم.
قَوْلُهُ: ({فَلْيَسْتَعْفِفْ}) أَي: بماله عَن مالِ اليتيم، يقال: اسْتَعْفَفَ وعَفِّ؛ إذا امتنع، ويقال: معناه مَن كان فِي غُنْيَة عَن مال اليتيم فليَتَعَفَّف عنه، وقال الشَّعْبِيُّ: هو عليه كالميتة والدم.
قَوْلُهُ: ({وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}) وقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتَمْ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن سَعِيدٍ الأصبهانيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْن مُسْهِر عن هشامٍ عن عَائِشَة قالت: أُنزِلت هذه الآية فِي والي اليتيم: {مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} بقدر قيامه عليه، وقال الإمام أَحْمَد: حَدَّثَنَا عبد الوَهَّاب: حَدَّثَنَا حُسين عن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أبيه عَن جدِّه: أنَّ رجلًا سأل رَسُول الله صلعم فقال: لَيْسَ لِي مَالٌ وَلِي يَتِيمٌ، فقال: «كُلْ مِنْ مَالِ يِتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ، وَلَا مُبَذِّرٍ، وَلَا مُتَأَثِّلٍ مَالًا، وَمِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ، أَوْ قَالَ: تَفْدِي مَالَكَ»، وفي كيفيَّة الأكل بالمعروف أن يأكلَ بأطراف أصابعه ولا يسرف، ولا يَلبس مِن ذَلِكَ، قاله السُّدِّيُّ، وقال النَّخَعِيُّ: لا يلبس الكتان ولا الْحُلَل، ولكن ما يستر العورة، ويأكل ما يَسُدُّ الجوعة، وقيل: هو أن يأكل مِن ثمر نخله، ولبن مواشيه، ولا قضاء عليه، فأَمَّا الذهب والفضَّة فلا، فإن أخذ منه شيئًا فلا بُدَّ أن يردَّه عليه، قاله الْحَسَن وجماعة، وقال القرطبيُّ: إن كان غنيًّا فأجره على الله، وإن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف، ويُنزِّل نفسه منزلةَ الأجير فيما لا بُدَّ له، وقال عُمَر بن الخَطَّاب ☺ : نَزَّلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ الله بِمَنْزِلَةِ مَالِ الْيَتِيمِ، فَإِنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ، وَإِنِ افْتَقَرْتُ أَكَلْتُ بِالْمَعْرُوفِ، وَإِذَا أَيْسَرْتُ قَضَيْتُ، وقال الفقهاء: لَهُ أَنْ يَأكُل أَقَلَّ الأَمْرَيْنِ أجرة مِثْله، أَوْ قَدْرَ حَاجَتِهِ، واختلفوا: هَل يَرُدُّ إِذَا أَيْسَرَ؟ على قولين عِنْدَ الشَّافِعِيَّة؛ أحدهما: لا؛ لأَنَّهُ أَكَلَ بِأُجْرَة عَمَلِهِ، وَكَانَ فَقِيرًا، وهذا هو الصَّحِيح عندهم؛ لأنَّ الآيةَ أَبَاحَتِ الأَكْلَ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ، وقَالَ ابْنُ وَهبٍ: حدَّثني نَافِع بن أَبِي نُعَيْم القارئ: قال: سألت يَحْيَى بن سَعِيد الأَنْصَارِيَّ ورَبِيعَة عَن قول الله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قَالَا: ذَلِكَ فِي اليتيم إن كان فقيرًا أنفق عليه بقدر فقره، ولم يكن للوليِّ منه شيءٌ، وذكر ابن الجوزيِّ أنَّ هذه الآية محكمةٌ، وقيل: منسوخة بِقَوْلِهِ: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}[البقرة:188]، ولا يصح ذَلِكَ.
قُلْت: القائل بأنَّها منسوخة زيد بن أسلم.
قَوْلُهُ: ({فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ}) يعني: بعد بلوغهم الحُلْمَ، وإيناس الرشد، والإشهاد مِن باب الندب خوف الإنكار منهم، وقيل: إنَّ الإشهاد منسوخٌ بِقَوْلِهِ: {وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا} أَي: شهيدًا أو كافيًا مِنَ الشهود، وهذا قول أَبِي حَنِيفَة: إنَّ القول قول الوصيِّ فِي الدفع، وقيل: معناه: عالمًا، وقيل: محاسِبًا، وقيل: مجازيًا، والباء في {كَفَى بِاللهِ} صلة، و{حَسِيبًا} منصوب على الحال، وقيل: على التمييز.
قَوْلُهُ: ({لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ}) قال سَعِيد بن جُبَيْر وقَتَادَة: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَجْعَلُونَ الْمَالَ للرِّجَال الْكِبَارِ، وَلَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ وَلَا الأَطْفَالَ شَيْئًا، فَأَنْزَلَ الله: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ} وفي «خلاصة البيان»: مَاتَ أَوْسُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ، وَتَرَكَ ثَلاثَ بَنَاتٍ وَامْرَأَةً، فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّهِ فَأَخَذَا مَالَهُ، وَلَمْ يُعْطِيَا امْرَأَتَهُ وَلَا بَنَاتِهِ شَيْئًا، فَجَاءَتِ امْرَأَتُهِ / إِلَى النَّبِيِّ صلعم ، فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، وَكَانُوا يُوَرِّثُونَ الرِّجَالَ مِمَّنْ طَاعَنَ بِالرمحِ، وَحَازَ الْغَنِيمَةَ، فَأَبْطَلَ الله ذَلِكَ، فأرسل النَّبِيُّ صلعم إِلَيْهِمَا، وقَالَ: «لَا تُفَرِّقَا مِنْ مَالِ أَوْسٍ شَيْئًا، فَإِنَّ اللهَ جَعَلَ لِبَنَاتِهِ نَصِيبًا»، وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمُ هُوَ حَتَّى أَنْظَرَ مَا يَنْزِلُ فِيهِنَّ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللهُ} الآية، قال الذهبيُّ: أُمُّ كَجَّة زَوْجَةُ أَوْس بْنِ ثَابِتٍ، فِيهَا نَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ، وَقَالَ أَيْضًا: قُتِلَ أَوْسٌ يَوْمَ أُحُدٍ ☺ .
قَوْلُهُ: ({مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ}) أَي: الْجَمِيعُ فِيهِ سَوَاءٌ فِي حُكْمِ الله تَعَالَى، يَسْتَوُونَ فِي أَصْلِ الوراثةِ وَإِنْ تَفَاوَتُوا بِحَسَبِ مَا فَرَضَ الله لِكُلٍّ مِنْهُمْ بِمَا يُدْلِي بِهِ إِلَى الْمَيِّتِ؛ مِنْ قَرَابَةٍ، أَوْ زَوْجَةٍ، أَوْ وَلَاءٍ؛ فَإِنَّهُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ.
قَوْلُهُ: ({مَفْرُوضًا}) أَي: مُقَدَّرًا.
قَوْلُهُ: ({حَسِيبًا} يَعْنِي: كَافِيًا) كَذَا وَقَعَ للأكثرين، وسقط لفظ (يعني) فِي رِوَايَة أَبِي ذرٍّ.
(ص) وَمَا لِلْوَصِيِّ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ.
(ش) فِي بعض النُّسَخ: <باب ما للوصيِّ...> إلى آخره، وفي رِوَايَة الأكثرين: <وما للوصيِّ> وفي رِوَايَة أَبِي ذرٍّ: <وللوصيِّ أن يعمل...> إلى آخره، بدون كلمة (ما)، ورِوَايَة أَبِي ذرٍّ تدلُّ على أنَّ (ما) غير نافية؛ لأنَّ الوصيَّ له البيعُ والشِّراء فِي مال اليتيم بما يتغابن الناس فِي مثله، ولا يجوز بما لا يتغابن الناس؛ لأنَّ الولاية نظريَّة، ولا نظر فيه، ولا يتَّجر فِي مال اليتيم؛ لأنَّ الْمُفَوَّضَ إليه الحفظُ دون التجارة.
قَوْلُهُ: (بِقَدْرِ عَمَالَتِهِ) بِضَمِّ العين المُهْمَلة وتخفيف الْمِيمِ، وهي رزق العامل؛ أَي: بقدرِ حقِّ سَعْيِه وأجر مثله.