عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له
  
              

          ░25▒ (ص) بابُ اسْتِخْدَامِ الْيَتِيمِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ إِذَا كَانَ صَلَاحًا لَهُ، وَنَظَرِ الأُمِّ أو وَزَوْجِهَا لِلْيَتِيمِ.
          (ش) أَي: هذا بابٌ فِي بيانِ حكمِ استخدام اليتيم.
          قَوْلُهُ: (إِذَا كَانَ صَلَاحًا لَهُ) أَي: إذا كان خيرًا ونفعًا لليتيم فِي السفر، قيل: هذا قيدٌ للسفر؛ لأنَّ السفر مشقَّة وقطعة من / العذاب، وربما يتضرر اليتيم فيه، والظاهر أنَّ هذا قيدٌ للحضر والسفر جميعًا؛ لأنَّ اليتيم محلُّ المَرحَمة، وفي خدمة الناس ما لا يصلح للكبير فضلًا عَن اليتيم.
          قَوْلُهُ: (وَنَظَرِ الأُمِّ) بالجرِّ عطفًا عَلَى قَوْلِهِ: (اسْتِخْدَامِ الْيَتِيمِ) وقَالَ ابْنُ التين: أكثر أصحاب مَالِك على أنَّ الأمَّ وغيرها لهم التصرُّف فِي مصَالِح مَن هم فِي كفالتهم، ويعقدون له وعليه وإن لم يكونوا أوصياء، ويكون حكمُهم حكمَ الأوصياء، وقيل: حَتَّى يكون بينه وبين الطفلِ قرابة، وقَالَ ابْنُ القاسم: لا يَفعل ذَلِكَ إلَّا أن يكون وصيًّا، ووافقهم ابن القاسم فِي اللَّقيط.
          قَوْلُهُ: (أَوْ زَوْجِهَا) أَي: أو نظرِ زوجِ الأمِّ؛ يعني: له النظر فِي ربيبته إذا كان عنده.