-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب قول النبي وصية الرجل مكتوبة عنده
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما}
-
باب قول الله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له
-
باب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله ╡ : {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي دين الميت بغير محضر من الورثة
-
باب قول النبي وصية الرجل مكتوبة عنده
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ (ص) باب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلْثِ.
(ش) أَي: هَذَا بابُ فِي بيان جواز الْوَصِيَّة بالثلث.
(ص) وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا يَجُوزُ لِلذِّمِّيِّ وَصِيَّةٌ إِلَّا الثُّلُثُ.
(ش) (الْحَسَن) هو البَصْريُّ أراد أنَّ الذمِّيَّ إذا أوصى بأكثر مِن ثلث ماله لا يجوز، وأَمَّا المسلم إذا أوصى بأكثر مِن ثُلث ماله؛ فإن لم يكن له ورثة جاز، وإن كانت له ورثة؛ فإن أجازوا جازت الْوَصِيَّة، وإن ردُّوا بطلت الْوَصِيَّة، وقال مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ وأَحْمَد: لا يجوز إلَّا فِي الثلث، ويوضع الثلثان في بيت المال، وقال ابن بَطَّالٍ: أراد البُخَاريُّ بِهَذَا الردَّ على مَن قال _كالحَنَفيَّة_ بجواز الوَصِيَّة بالزيادة على الثلث لِمَن لا وارث له، ولذلك احتجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ}[المائدة:49] والَّذِي حكم به النَّبِيُّ صلعم مِنَ الثلث هو الحكم بما أنزل الله، فمَن تجاوز ما حَدَّه فقد أتى ما نَهَى عنه، ورُدَّ عليه بأنَّ البُخَاريَّ لم يُرِد هَذَا، وإِنَّما أراد الاستشهاد بالآية على أنَّ الذمِّيَّ إذا تحاكم إلينا ورثته لا نُنَفِّذ مِن وصيَّته إلَّا الثلث؛ لأنَّا لا نحكم فيهم إلَّا بحكم الإسلام؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وأنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أنْزَلَ الله} الآية.
قُلْت: العجبُ مِنَ البُخَاريِّ أنَّهُ ذكر عَنِ الْحَسَن أنَّهُ لا يرى للذِّمِّيِّ بالْوَصِيَّة بأكثر مِنَ الثلث، فليت شِعْري! ما وجهُ ذكرِ هَذَا والحالُ أنَّ حكم المسلم كذلك عنده وَعِنْدَ غير الحَنَفيَّة؟! وأعجبُ منه كلامُ ابن بَطَّالٍ الَّذِي تَمَحَّل فِي كَلَامِهِ بالمُحال، واستحقَّ الرَّدَّ على كلِّ حال، وأَبعدُ مِن هَذَا وأكثرُ استحقاقًا بالرَّدِّ هو صاحبُ «التوضيح» حيث يقول: وعلى قول أَبِي حَنِيفَةَ رَدَّ البُخَاريُّ فِي هَذَا الباب؛ ولذلك صَدَّر بقول الْحَسَن ثُمَّ بالآية، فسبحان الله! كيف يُرَدُّ على أبي حَنِيفَةَ بقول الْحَسَن؟! فما وجه ذلك؟! لا يُدرى.
(ص) وَقَالَ الله تَعَالَى: {وأنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أنْزَلَ الله}[المائدة:49].
(ش) [...].