عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه
  
              

          ░19▒ (ص) بابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يُتَوَفَّى فُجَاءَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ، وَقَضَاءِ النُّذُورِ عَنِ الْمَيِّتِ.
          (ش) أَي: هذا بابٌ فِي بيانِ ما يُستَحبُّ لِمَن يموت فُجَاءة؛ أَي: بَغْتةً، وهو بِضَمِّ الفاء وتخفيف الجيم ممدودة، ويجوز فَتْحُ الفاء وسكون الجيم بغير مدٍّ.
          قَوْلُهُ: (أَنْ يَتَصَدَّقُوا) كلمة: (أنْ) مصدريَّة، والضمير في (أنْ يَتَصَدَّقُوا) لأهل الميِّت، أو لأصحابه؛ بقرينة الحال.
          قَوْلُهُ: (وَقَضَاءِ النُّذُورِ) بالجرٍّ عطفًا عَلَى قَوْلِهِ: (لِمَنْ يُتَوَفَّى) والتقدير: وفي بيانِ استحبابِ قضاءِ النذورِ عَنِ الميِّت الَّذِي مات وعليه نذرٌ.